شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و لم يستثن في ذلك نكول المطلوب و لا رد اليمين أصلا و من طريق أبى عبيد نا عبد الرحمن ابن مهدى نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال : لا أرد اليمين و من طريق الكشوري عن الحذافى عن عبد الرزاق نا سفيان الثورى قال : كان ابن أبى ليلي : و الحكم بن عتيبة لا يريان اليمين يعنى لا يريان ردها على الطالب إذا نكل المطلوب ، و قد ذكرنا قول أبى حنيفة ان المدعى عليه بالدم يأبى عن اليمين انه لا يرد اليمين على الطالب و لا يقضى عليه بالنكول لكن يسجن أبدا حتى يحلف و هو قول مالك فيمن ادعت عليه إمرأته طلاقا و أمته أو عبده عتاقا و أقاموا شاهدا واحدا عدلا بذلك انه يلزمه اليمين و انه لا يقضى عليه بالنكول و لا برد اليمين لكن يسجن أبدا حتى يحلف و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا في كل شيء قال أبو محمد : فان قيل : فانكم رددتم الرواية في رد اليمين بانها عن الشعبي و لم يدرك عثمان و لا المقداد و لا عمر ثم ذكرتم لانفسكم رواية حكومة كانت بين عمر .و أبى قلنا : لم نورد شيئا من هذا كله احتجاجا لانفسنا في تصحيح ما قلنا و نعوذ بالله من أن نرى في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة في الدين و لكن تكذيبا لمن قد سهل الشيطان له الكذب على جميع الامة في دعوى الاجماع مجاهرة حيث لا يجد الا روايات كلها هالكة بظنون كاذبة على ثلاثة من الصحابة قد روى مثلها بخلافها عن ثلاثة أخرين منهم فأريناهم لانفسنا مثلها بل أحسن منها عن ثلاثة أيضا منهم أو أربعة الا أن الموافقة لقولنا أصح لانها عن الشعبي في ذكر قضية بين عمر و أبى قضى فيها زيد بن ثابت بينهما ، و الشعبى قد لقى زيد بن ثابت و صحبه و أخذ عنه كثيرا فهذه اقرب بلا شك إلى أن تكون مسندة من تلك التي لم يلق الشعبي أحدا ممن ذكر في تلك القصة و لا أدركه بعقله قال أبو محمد : و من العجب العجيب أن يجوز أهل الجهل و الغباوة لابى حنيفة ان لا يقضى بالنكول و لا برد اليمين لكن بالاخذ باليمين و لا بد في بعض الدعاوي دون بعض برأيه و يجوز مثل ذلك لمالك في دعوى الطلاق و العتاق و لا يجوز لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك في جميع الدعاوي ان هذا لعجب قال أبو محمد : فاذ قد بطل القول بالقضاء بالنكول و القول برد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب لتعرى هذين القولين عن دليل من القرآن أو من السنة و بطل أن يصح في أحدهما قول عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم فالواجب ان نأتى بالبرهان على صحة قولنا و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : قد صح ما قد أوردناه آنفا من قول النبي صلى الله عليه و سلم بالقضاء باليمين على