شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم و يقف عنه الجاهل و تالله ما نخاف تبعه من الله تعالى في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه و لا في سنة رسوله صلى الله عليه و سلم بل نخاف التبعة منه عز و جل في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه أو في توقفنا فيه خوف أن يكون حراما و نعوذ بالله تعالى من هذا قال تعالى : ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ) و بيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن كان مؤمنا فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه و بالله تعالى التوفيق 1552 مسألة و بيع ولد المدبرة من سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال ، و بيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب و بعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال ، و بيع ولد أم الولد من سيده قبل أن تكون أم ولد حلال هذا كله لا خلاف في شيء منه الا ما حملت به المدبرة بعد التدبير ، و أما ما ولدت أم الولد من سيدها بعد أن صارت أم ولد فحرام بيعه و حكمه كحكم أمه و سنذكر ان شاء الله تعالى حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدى شيئا من كتابتها في كتاب المكاتب من ديواننا هذا ان شاء الله تعالى و لا حول و لا قوة الا بالله عز و جل برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير هو أنه ولد أمة جائز بيعها فهو عبد لان ولد الامة عبد ، و روينا مثل قولنا هذا عن عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع عكرمة يقول : أولاد المدبرة لا عتق لهم و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : و ابن عيينة قال ابن جريج : عن عمرو بن دينار . و عطاء كلاهما عن أبى الشعثاء ، و قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء قال : أولاد المدبرة عبيد ، و أما ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل من أنه و ان كان غيرها فهو تبع لها و احتج المخالفون على القول بان ولد المدبرة بمنزلة أمهم بانه قد صح عن عثمان . و جابر . و ابن عمر ، و روى عن على . و ابن عباس . و زيد و لا يعرف لهم من الصحابة مخالف قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف كالذي صح عن عثمان . و صهيب . و تميم الدر اى من ان البيع لدار و اشتراط سكناها مدة عمر البائع و ذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، و غير ذلك كثير جدا ، و أما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه ، و أما ما حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم لانها حرام بيعها و هو إذا حملت به بعضها فحرام بيعه و ما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك الا بنص و لا نص في