شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
في الحكم بالقياس ثم لم يبالوا بخلافها في أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فالمالكيون . و الشافعيون مجاهرون بخلاف هذا و المسلمون عندهم على الرد حتى تصح العدالة ، و أما أبو حنيفة فالمسلمون عنده على العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة فهذا كله بخلاف قول عمر فمرة قوله حجة و مرة قوله ليس بحجة و هذا كما ترى ، فان قيل : قد رويتم من طريق أبى عبيد نا الاشجعي عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : العدل ( 1 ) من المسلمين الذي لم تظهر منه ريبة و من طريق البخارى نا الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهرى نا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان الوحي قد انقطع و انما نأخذكم ألان بما ظهر من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه و قربناه و ليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته و من أظهر لنا سوءا لم نأمنه و لم نصدقه و ان قال ان سريرته حسنة قلنا هذا خبر صحيح عن عمر و كل ما ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر و كذلك قول إبراهيم و كذلك ما روى من أن عمر قيل له : ان شهادة الزور قد فشت فقال : لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول معناه على ظاهره ان العدول هم المسلمون الا من صحت عليه شهادة زور حدثنا بذلك حمام عن الباجى عن عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب : الا لا يوسر أحد في الاسلام بشهود الزور فانا لا نقبل الا العدول روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن صالح بن حى عن الشعبي قال : تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا أو تعلم عليه خربة في دينه و من طريق ابن ابى شيبة نا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن انه كان يجيز شهادة من صلى الا أن يأتى الخصم بما يجرحه به ، فان قيل .قد رويتم من طريق ابن ابى شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين و لا متهم قلنا : قد يمكن ان يكون خص الطلاق لقول الله تعالى فيه : ( إذا طلقتم السناء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله تعالى : ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) فلم يجز في الطلاق بالنص الا من عرف لا من يتهم قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى ان المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بانه قبل
1 - في النسخة رقم 16 العدالة بدل العدل