شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
رجلين و أربع نسوة أو رجلا واحدا و ست نسوة أو ثمان نسوة فقط ، و لا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود و الدماء و ما فيه القصاص و النكاح و الطلاق و الرجعة و الاموال الا رجلان مسلمان عدلان أو رجل و امرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك و يقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو إمرأتان كذلك مع يمين الطالب ، و يقبل في الرضاع وحده إمرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص القرآن و لا خلاف فيه قال تعالى : ( الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و أما قبول رجلين في سائر الحقوق كلها أو رجل و إمرأتين في الديون المؤجلة فان الله تعالى قال : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلى قوله : ( استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء و قال تعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و ادعى قوم ان قبول عدلين من الرجال في سائر الاحكام قياسا على نص الله تعالى في الطلاق و الرجعة : و اختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شيء من الاشياء و فى قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة ، و اختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك ، و اختلفوا أيضا في الشاهد و يمين الطالب فقال زفر صاحب أبى حنيفة : لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا لا في ولادة و لا في رضاع و لا في عيوب النساء و لا في ذلك و أجاز هن مع رجل في الطلاق . و النكاح . و العتق و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن برد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء الا في الدين ، و روينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها الا شهادات النساء و من طريق الزهرى قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ، و روينا من طريق ابن أبى سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع عن ابن عمر لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء و حملهن و حيضهن و من طريق إبراهيم بن أبى يحيى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن على لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل و عن عطاء مثل هذا و عن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما . و عن سعيد بن المسيب . و عبد الله بن عتبة لا تقبل النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن ، و روينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهرى . و الحكم بن عتيبة قال الزهرى : عن سعيد