شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و لا سقيمة ، و هذا الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بان الاقالة بيع لفعلنا لانه فيه النهى عن البيع قبل القبض الا من اشرك .أو ولي .أو أقال فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع ، و أما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فانما فيه الحض على الاقالة فقط ، و الاقالة تكون في البيع لكن في الهبة و نحو ذلك ، و لا فيه أيضا أن الاقالة لا تسمى بيعا و لا لها حكم البيع فبطل ما صدروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في موضعه ، و اما دعواهم الاجماع على جواز الاقالة في السلم قبل القبض فباطل و إقدام على الدعوي على الامة و ما وقع ( 1 ) الاجماع قط ( 2 ) على جواز السلم فكيف على الاقالة فيه ، و قد روينا عن عبد الله بن عمرو . و عبد الله بن عمر . و الحسن .و جابر بن زيد . و شريح . و الشعبى . و النخعى . و ابن المسيب . و عبد الله بن معقل .و طاووس . و محمد بن على بن الحسن . و أبى سلمة بن عبد الرحمن . و مجاهد . و سعيد بن جبير .و سالم بن عبد الله . و القاسم بن محمد . و عمرو بن الحرث أخى أم المؤمنين جويرية أنهم منعوا من أخذ بعض السلم و الاقالة في بعضه فاين الاجماع ؟ فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك ؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من اقصى خراسان إلى الاندلس فما بين ذلك كذلك ، ثم لو صح لهم هذا و هو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و آمنوا به و من أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرآن فلاولئك الجن من الحق و وجوب التعظيم منا و من منزلة العلم .و الدين ما لسائر الصحابة رضى الله عنهم هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له بإجماعهم على ذلك ؟ و رحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من يدعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا لكن ليقل : لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسي : و الاصم قال أبو محمد : لا تحل دعوى الاجماع الا في موضعين ، أحدهما ما تيقن أن جميع الصاحبة رضى الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم و أقروا به ، و الثاني ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الاسلام كشهادة أن لا إله الا الله . و أن محمدا رسول الله . و صيام رمضان . و حج البيت . و الايمان بالقرآن . و الصلوات الخمس . و جملة الزكاة .و الطهارة للصلاة . و من الجنابة . و تحريم الميتة . و الخنزير . و الدم . و ما كان من هذا الصنف فقط .ثم لو صح لهم ما ادعوه من الاجماع على جواز الاقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالاجماع من جملة البيوع فكيف و قد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الاقالة في السلم روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو
1 - في النسخة رقم 14 ( و ما صح ) ( 2 ) لفظ ( قط ) سقط من النسخة رقم 14