شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا سقيمة ، و هذا الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بان الاقالة بيع لفعلنا لانه فيه النهى عن البيع قبل القبض الا من اشرك .

أو ولي .

أو أقال فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع ، و أما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فانما فيه الحض على الاقالة فقط ، و الاقالة تكون في البيع لكن في الهبة و نحو ذلك ، و لا فيه أيضا أن الاقالة لا تسمى بيعا و لا لها حكم البيع فبطل ما صدروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في موضعه ، و اما دعواهم الاجماع على جواز الاقالة في السلم قبل القبض فباطل و إقدام على الدعوي على الامة و ما وقع ( 1 ) الاجماع قط ( 2 ) على جواز السلم فكيف على الاقالة فيه ، و قد روينا عن عبد الله بن عمرو . و عبد الله بن عمر . و الحسن .

و جابر بن زيد . و شريح . و الشعبى . و النخعى . و ابن المسيب . و عبد الله بن معقل .

و طاووس . و محمد بن على بن الحسن . و أبى سلمة بن عبد الرحمن . و مجاهد . و سعيد بن جبير .

و سالم بن عبد الله . و القاسم بن محمد . و عمرو بن الحرث أخى أم المؤمنين جويرية أنهم منعوا من أخذ بعض السلم و الاقالة في بعضه فاين الاجماع ؟ فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك ؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من اقصى خراسان إلى الاندلس فما بين ذلك كذلك ، ثم لو صح لهم هذا و هو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و آمنوا به و من أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرآن فلاولئك الجن من الحق و وجوب التعظيم منا و من منزلة العلم .

و الدين ما لسائر الصحابة رضى الله عنهم هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له بإجماعهم على ذلك ؟ و رحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من يدعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا لكن ليقل : لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسي : و الاصم قال أبو محمد : لا تحل دعوى الاجماع الا في موضعين ، أحدهما ما تيقن أن جميع الصاحبة رضى الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم و أقروا به ، و الثاني ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الاسلام كشهادة أن لا إله الا الله . و أن محمدا رسول الله . و صيام رمضان . و حج البيت . و الايمان بالقرآن . و الصلوات الخمس . و جملة الزكاة .

و الطهارة للصلاة . و من الجنابة . و تحريم الميتة . و الخنزير . و الدم . و ما كان من هذا الصنف فقط .

ثم لو صح لهم ما ادعوه من الاجماع على جواز الاقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالاجماع من جملة البيوع فكيف و قد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الاقالة في السلم روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو


1 - في النسخة رقم 14 ( و ما صح ) ( 2 ) لفظ ( قط ) سقط من النسخة رقم 14

/ 535