شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فلا تكتبوه ان شئتم و لا تشهدوا عليه أحد ان أردتم ثم أراد التموية بالنص المذكور فيما ليس فيه منه شيء فخالف الآية فيما فيها و ادعى عليها ما ليس فيها نعوذ بالله من البلاء ، فسقط تعلقهم بالنصوص المذكورة و أما قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ) فان الحنيفيين و المالكيين و الشافعيين أول من يضم إلى هذا النص ما ليس فيه فيجيزون في الاموال كلها رجلا و إمرأتين و ليس ذلك في القرآن الا في الديون المؤجلة فقط فقد زادوا على ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسد و أما نحن فطريقنا في ذلك طريقهم لكن نقول و بالله تعالى نستعين : قد صح عنه عليه الصلاة و السلام ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور بن المعمر .و الاعمش كلاهما عن ابى وائل ان الاشعث دخل على عبد الله بن مسعود و هو يحرثهم بنزول قول الله تعالى : ( ان الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا ) فقال الاشعث : في نزلت و فى رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ؟ قلت : لا قال : فليحلف ) فوجدناه عليه الصلاة و السلام قد كلف المدعى مرة شاهدين و مرة بينة مطلقة فوجب أن تكون البينة كل ما قال قائل من المسلمين انه بينة و وجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم بينة فوجب قبولهما في كل شيء حاش حيث ألزم الله تعالى أربعة فقط و وجدناه عليه الصلاة و السلام قال : ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن رمح انا الليث - هو ابن سعد - عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال في حديث : فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل و من طريق البخارى نا سعيد بن أبى مريم انا محمد بن جعفر أخبرني زيد - هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث : أ ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا : بلى يا رسول الله فقطع عليه الصلاة و السلام بان شهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل فوجب ضرورة أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد الا إمرأتان و هكذا ما زاد ، فان قيل فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحدا فقد صح ذلك عن شريح ، و مطرف ابن مازن . و زرارة بن أوفى أو شهادة إمرأة واحدة فقد قبلها معاوية قلنا : منعنا من ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمين مع الشاهد فلو جاز قبول واحد حيث لم يقبله رسول الله صلى الله عليه و سلم لكانت اليمين فضولا و حاش له من ذلك فصح أنه لا يجوز قبول رجل واحد و لا إمرأة واحدة إلا في الهلال كما ذكرنا ( 1 ) في كتاب الصيام فقط . و فى الرضاع لما روينا من طريق عبد الله بن ربيع نا محمد بن ابان البلخى . و يعقوب بن إبراهيم قالا جميعا : نا اسماعيل
1 - في النسخة رقم 14 ( على ما ذكرنا )