شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابن إبراهيم - هو ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن أبى مليكة حدثني عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث قال ابن أبى مليكة : و قد سمعته من عقبة بن الحارث و لكني لحديث عبيد أحفظ ، و قال : ( تزوجت إمرأة فجاءت إمرأة سوداء فقالت : انى قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله انى تزوجت إمرأة فجاءت إمرأة سوداء فقالت : انى قد أرضعتكما و هي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت : انها كاذبة فقال : كيف بها و قد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك ) قال أبو محمد : فنهى النبي صلى الله عليه و سلم تحريم ، و روينا ( 1 ) من طريق الحذافى نا عبد الرزاق قال : نا ابن جريج قال : ( قال ابن شهاب : جاءت إمرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقلت : هم بني و بناتى ففرق عثمان رضى الله عنه بينهم و روينا عن الزهرى أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يتهمن و من طريق قتادة عن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس قال : تجوز شهادة إمرأة واحدة في الرضاع قال أبو محمد : و أما الخبر ( 2 ) الذي صدرنا به من قول الزهرى مضت السنة من النبي صلى الله عليه و سلم . و من أبى بكر . و عمر ان لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . و لا في النكاح و لا في الحدود فبلية لانه منقطع من طريق اسماعيل بن عياش و هو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة و هو هالك و أما الرواية عن عمر لو فتحنا هذا الباب لم تشأ إمرأة أن تفرق بين رجل و إمرأته الا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوي و هو مجهول أن عمر ، و أيضا فان هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله لانه لا فرق بين هذا و بين أن لا يشاء رجلان قتل رجل و إعطاء ماله لآخر و تفريق إمرأته عنه الا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك ، و بضرورة العقل يدرى كل أحد انه لا فرق بين إمرأة و بين رجل و بين رجلين و بين أربعة رجال و بين أربعة نسوة في جواز تعمد الكذب والتواطئ عليهم و كذلك الغفلة و لو حينا إلى هذا لكان النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال ، و هذا كله لا معنى له انما هو القرآن و السنة و لا مزيد ، و أما من احتج بتخصيص ما لا يجوز ان ينظر اليه الرجال ( 3 ) فباطل و ما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأة الا كالذي يحل للرجل من ذلك و لا يجوز ذلك الا عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة الزانيين و الرجال و النساء في ذلك سواء و بالله تعالى التوفيق و أما اليمين مع الشاهد فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد
1 - في النسخة رقم 16 ( كما روينا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و أما القول ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( الا الرجال )