شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي و النصراني الا في السفر و لا تجوز في السفر الا في الوصية و من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن داود الطائي عن الشعبي عن شريح قال : إذا مات الرجل في أرض غربة و لم يجد مسلما فأشهد من المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فان جاء مسلمان فشهدا ( 1 ) بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين و تركت شهادتهما و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من أهل ملكتم و من طريق شعبة نا أبو بشر هو جعفر بن ابى وحشية عن سعيد بن جبير قال : ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان بأرض الشرك فاوصى إلى رجل من أهل الكتاب فانهما يحلفان بعد العصر فان إطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف أوليآء الميت انه كان كذا و كذا و استحقوا و من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي قال : نا محمد بن أبى بكر المقدمى نا عمر بن على المقدمى عن الاشعث عن الشعبي ( أو آخران من غيركم ) قال : من اليهود و النصارى و من طريق اسماعيل أيضا نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ( اثنان ذوا عدل منكم ) من أهل الملة ( أو آخران من غيركم ) قال : من أهل الملة و من طريق اسماعيل نا محمود ابن خراش نا هشيم نا سليمان التيمى عن أبى مجلز في قول الله تعالى : ( أو أخر ان من غيركم ) قال من أهل الملة و من طريق اسماعيل نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث ابن سعيد نا إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر في قول الله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من أهل الملة و من طريق الطحاوي نا محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال . و عثمان ابن الهيثم قال الحجاج : نا أبو هلال الراسبي و قال عثمان : نا عوف بن أبى جميلة كلاهما عن محمد بن سيرين في قوله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من المسلمين فهؤلاء أم المؤمنين . و أبو موسى الاشعرى و ابن عباس ، و روى أيضا نحو ذلك عن على رضى الله عنهم و لا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم ، و من التابعين عمرو ابن شرحبيل . و شريح . و عبيدة السلمانى . و إبراهيم النخعي . و الشعبى . و سعيد بن جبير . و سعيد بن المسيب و مجاهد . و أبو مجلز . و ابن سيرين . و يحيى بن يعمر . و غيرهم كابن أبى ليلي . و سفيان الثورى . و يحيى بن حمزة . و الاوزاعى . و أبى عبيد . و أحمد ابن حنبل . و جمهور أصحاب الحديث و به يقول أبو سليمان و جميع أصحابنا و خالفهم
1 - في النسخة رقم 16 يشهدا