شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الشهادات من النكاح . و الطلاق . و الدماء [ و الحدود ] ( 1 ) و الاموال . و العتق ؟ و ما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله ، و أما شهادة الكافر في ذلك فطائفة منعت من ذلك جملة و هو قولنا ، و طائفة أجازتها على الكافر و لم يراعوا اختلاف مللهم ، و طائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها و لم تجزها على مثلها ( 2 ) فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف ، و اما القول الثاني فصح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصرانى على مجوسي أو مجوسي على نصرانى ، و صح من طريق شعبة عن حماد بن ابى سليمان أنه قال : تجوز شهادة النصراني على اليهود و اليهود على النصر اى هم كلهم أهلا لشرك ، و صح أيضا هذا عن الشعبي . و شريح . و إبراهيم النخعي ، و من طريق ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا هو مولى ابن عمر عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهرى عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال : تجوز و هو قول سفيان الثورى . و وكيع . و أبى حنيفة و أصحابه . و عثمان البتى ، و الثالث كما روينا من طريق أبى عبيد عن أبى الاسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان على ( 3 ) ابن أبى طالب قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني و من طريق أبى عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يوس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني و اليهودي على اليهودي و لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر و من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد الانصاري يقول لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي و لا شهادة اليهودي على النصراني و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة و ربيعة بن أبى عبد الرحمن كلاهما قال : تجوز شهادة اليهودي على اليهودي و لا تجوز على النصراني و لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني و لا النصراني على اليهودي و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن إدريس عن الليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني و لا النصراني على المجوسي و لا ملة على ملتها الا المسلمون و من طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن معمر


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 على ملتها ( 3 ) في النسخة رقم 16 عن على

/ 535