شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الزهرى قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص عن أشعث نا حماد عن إبراهيم النخعي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة الا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي و النصراني على النصراني و من طريق وكيع عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين قال وكيع : و هو قول ابن أبى ليلي قال أبو محمد : و هو قول الاوزاعى . و الليث : و الحسن بن حى قال على : فروى كلا القولين كما أوردنا عن حماد بن أبى سليمان . و الزهري . و الشعبى و النخعى ، و روى القول الاول عن نافع و روى الثاني عن يحيى بن سعيد الانصاري .

و أبى سلمة بن عبد الرحمن . و ربيعة الرأي . و قتادة و الحسن . و عطاء قال أبو محمد : و لا يصح عن على أصلا لانه عن ابن لهيعة ثم هو أيضا منقطع ، قال على : أما قول أبى حنيفة فلم يرو لا صحيحا و لا سقيما عن أحد من الصحابة فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة ، و أما مالك فخالف شيوخه المدنيين ابا سلمة بن عبد الرحمن . و نافعا . و الزهري . و ربيعة . و يحيى بن سعيد الانصاري و هم يعظمون هذا إذا وافق رأى صاحبهم ، و احتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما روينا من طريق الطحاوي نا روح بن الفرج نا يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الرحيم بان سليمان الرازي نا مجالد عن الشعبي عن جابر قال في حديث اليهوديين اللذين زنيا لليهود ائتونى بالشهود فشهد أربعة منهم على ذلك فرجمهما النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : مجالد هالك روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان أنه قال : لو شئت ان يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله لفعل ، و عن شعبة استخير الله واد مر على مجالد ، و عن أحمد بن حنبل أن مجالدا يزيد في الاسناد : و عن ابن معين مجالد لا يحتج بحديثه و العجب كله من احتجاجهم بقول الله تعالى : ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) و هم أول مخالف لهذه الآية ، و قالوا : ظاهرها جوازها على المسلمين و الكافر في كل شيء ثم نسخت عن المسلمين فبقيت على الكفار قال أبو محمد : و هذا تجليح منهم بالكذب على الله تعالى جهارا مرارا ، إحداها دعوى النسخ بلا برهان ، و الثانية قولهم : ان ظاهرها جواز شهادتهم في كل شيء و ليس في الآية الا عند حضور الموت حين الوصية فقط ثم تحليفهما ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلاف شهادتهما فما رأيت أقل حياء ممن قال ما ذكرنا ، و نعوذ بالله من الخذلان و الاستخفاف بالكذب على القرآن ، و الثالثة قولهم : نسخت عن المسلمين و بقيت على

/ 535