شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
المدينة السبعة و هو قول أبى الزناد و به يقول أبو حنيفة ( 1 ) و مالك . و الشافعي .و ابن أبى ليلي . و الحسن بن حى . و أبو عبيد . واحد قولى ابن شبرمة و أجازت طائفة شهادة العبد في بعض الاحوال وردتها في بعض كما روينا من طريق اسماعيل ابن اسحق القاضي نا على بن المديني . و سليمان بن حرب . و إبراهيم الهروي ، قال على عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن شريح ، و قال سليمان : عن أبى عوانة عن مطرف بن طريف عن الشعبي ، و قال الهروي : عن هشام انا مغيرة عن إبراهيم أنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشيء اليسير ، و من طريق عبد الرزاق نا محمد بن يحيى المازني عن سفيان الثورى عن إبراهيم النخعي قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده و تجوز لغيره و من طريق جابر الجعفي عن الشعبي في العبد يعتق بعضه ان شهادته جائزة ، و أجازت طائفة شهادته في كل شيء كالحر كما روينا من طريق ابن أبى شبية نا حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد فقال على : لكنا نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها الا لسيده ، و به إلى ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال : سألت انس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عمار الدهني قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فاجاز شهادته فقيل : انه عبد فقال شريح : كلنا عبيد و اماء و من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدى نا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا و من طريق ابن الجهم عن اسماعيل بن اسحق القاضي نا عارم بن الفضل نا عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبى رباح قال : شهادة العبد . و المرأة جائزة في النكاح . و الطلاق ، كتب إلى عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال : نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عفان بن مسلم قال : نا حماد بن سلمة قال : سئل إياس ابن معاوية عن شهادة العبد ؟ قال : انا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الانكار لردها قال أبو محمد : و هو قول زرارة بن أوفى . و عثمان البتى . و أبى ثور . و أحمد بن حنبل .و إسحاق بن راهويه . و أبى سليمان . و أصحابهم . واحد قولى ابن شبرمة .قال على : أما قول عمر . و عثمان الذي صدرنا به فهو على الحنيفيين .المالكيين . و الشافعيين لا لهم لانهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد ثم يبلغ فيشهد فقالوا : يقبل ، و من الباطل أن يكون بعض قول عمر . و عثمان حجة و بعضه حجة : و هذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا
1 - في النسخة رقم 16 و هو قول ابى حنيفة