شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و قال مالك : ان كان منضافا اليه لم يقبل له و لمت جز شهادة العدو على عدوه ، و قال أبو حنيفة .و مالك : لا تقبل ( 1 ) شهادة الخصم لا للذي وكله و لا للذي و كل على أن يخاصمه ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي : تجوز شهادة الفقراء و السؤال ، و قال مالك : لا تجوز الا في الشيء اليسير ، و قال ابن أبى ليلي : لا تقبل شهادة فقير و أشار شريك إلى ذلك قال أبو محمد : كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرن كالأَجنبيين و لا فرق ، و احتج المخالف بما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم من أنه لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه و لا تجوز شهادة الظنة و لا الاحنة ( 2 ) و لا شهادة خصم و لا ظنين و لا القانع من أهل البيت لهم ، و صح عن شريح لا تجوز عليك شهادة الخصم و لا الشريك و لا الاجير لمن استأجره ، و روى عن الشعبي و لم يصح لا أجيز شهادة وصى و لا ولي لانهما خصمان ، و صح عن إبراهيم لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما بينهما و تجوز له في ذلك و عن شريح ( 3 ) مضت السنة في الاسلام انه لا تجوز شهادة خصم و من طريق ابن سمعان و هو كذاب لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع قال أبو محمد : القانع السائل و صح عن ربيعة ترد شهادة الخصم الظنين في خلائقه و شكله و مخالفته العدول في سيرته و ان لم يوقف منه على ذلك و ترد شهادة العدو على عدوه ، و عن يحيى بن سعيد الانصاري ترد شهادة العدو على عدوه هذا كل ما يذكر في ذلك عمن سلف ( 4 ) قال أبو محمد : أما الآثار في ذلك فكلها باطل لان بعضها مروى منقطع ، و من طريق إسحاق بن راشد و ليس بالقوي ، أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الاسلمى و هو مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك و غيره .أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و هي صحيفة .أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ ، أو مرسل من طريق إسحاق ابن عبد الله عن يزيد بن طلحة و لا يدرى من هما في الناس ، أو مرسلان من طريق عبد الرحمن ابن أبى الزناد ، و من طريق ابن سمعان و قد كذبهما مالك و غيره أو من طريق يزيد الجزري و هو مجهول فان كان ابن سنان فهو مذكور بالكذب ، أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح و هو ضعيف ، و كل هذا لا يحل الاحتجاج به ، ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم لان فيها ان لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما و هو قولنا و هم يمنعونها من القبول على عدوه فقط و يجيزونها على غيره و هذا خلاف لتلك الآثار ( 5 ) ، و أما شهادة الخصم فان المدعى لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت
1 - في النسخة رقم 16 لا تجوز ( 2 ) هى الحقد و جمعها أحن ( 3 ) في النسخة رقم 14 و صح عن الزهرى 4 - في النسخة رقم 16 عن السلف ( 5 ) في النسخة رقم 16 لتلك الاخبار