شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فكيف و هي لا تصح ، ثم وجدنا الله تعالى قد قال : ( و لا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) فأمرنا الله عز و جل بالعدل على أعدائنا فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه ( 1 ) أو لهما أو شهد و هو عدل على عدوه أو صديقه أو لهما فشهادته مقبولة و حكمه نافذ و بالله تعالى التوفيق ، و ما نعلم أحدا سبق مالكا إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف ، و أما من رد شهادة الفقير فعظيمة قال الله تعالى : ( للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا ) إلى قوله : ( أولئك هم الصادقون ) فمن رد شهادة ( 2 ) هؤلاء لخاسر و أن من خصهم دون سائر الفقراء لمتناقض و بالله تعالى التوفيق . و ما نعلم لهم في هذه الاقوال سلفا من الصحابة رضى الله عنهم أصلا ، و اطرف شيء قول ربيعة : ترد شهادة من خالف العدول في سيرته و ان لم يوقف منه على ذلك فهذا عجب جدا لا ندرى من أين أطلقه في دين الله عز و جل 1791 مسألة و لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم و لا اناثهم و لا بعضهم على بعض و لا على غيرهم لا في نفس و لا جراحة و لا في مال و لا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم و لا بعد افتراقهم ، و فى هذا خلاف ( 3 ) كثير فصح عن ابن الزبير أنه قال : إذا جئ بهم عند المصيبة جازت شهادتهم : قال ابن أبى مليكة : فأخذ القضاة بقول ابن الزبير و أجاز بعضهم شهادتهم في خاص من الامر لا في كل شيء كما روينا عن قتادة عن الحسن قال : قال على بن أبى طالب : شهاده الصبي على الصبي جائزة و شهادة العبد على العبد جائزة قال الحسن : و قال معاوية : شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا ، و عن على مثل هذا أيضا ، و من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع نا عبد الله ابن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبي عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه فقضى على ابن أبى طالب على الثلاثة خمسي الدية و على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، و روينا أيضا نحو هذا عن مسروق ، و روينا عن يحيى ( 4 ) بن سعيد القطان نا سفيان الثورى عن فراس عن الشعبي عن مسروق أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة و شهد الاربعة على الثلاثة فجعل مسروق على الاربعة ثلاثة اسباع الدية و على الثلاثة أربعة أسباع الدية و روينا أيضا عن ابن المسيب . و الزهري جواز شهادة الصبيان بقولهم مع ايمان المدعى ما لم يتفرقوا و انه قضى بمثل ما قضى به على بن أبى طالب في دية ضرس و عن أبى الزناد السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ( 5 ) مع أيمان المدعين ، و عن عمر
1 - في النسخة رقم 14 و صديقه ( 2 ) في النسخة رقم 14 فان من رد شهادة ( 3 ) في النسخة رقم 16 اختلاف 4 - في النسخة رقم 16 و من طريق يحيى ( 5 ) في النسخة رقم 14 يقولهم في الجراح