شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين ، و عن ربيعة جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا ، و عن شريح ان شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا و لا تقبل إذا اختلفوا ، و انه أجاز شهادة صبيان في مأمومة ، و عن ابن قسيط . و أبى بكر بن حزم قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا ، و عن عروة بن الزبير تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم و فى الجراح خاصة و يؤخذ بأول قولهم ، و عن عطاء ، و الحسن تجوز شهادة الصبيان على الصبيان ، و عن إبراهيم النخعي تجوز شهادة الصبيان بعضم على بعض و قال : كانوا يجيزونها فيما بينهم ، و قال ابن أبى ليلي : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء ، و قال مالك : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط و لا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا و لا على كبير انه جرح صغيرا و لا تجوز الا في الجراح خاصة و لا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا و لا تجوز في شيء من ذلك شهادة من كان منهم عبدا فان اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم و قضى على جميعهم بالدية سواء قال أبو محمد : ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي و صبية و لا بين عبد منهم من حر ، و قالت طائفة ، لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا كما ذكرنا قبل عن عمر . و عثمان في الصغير يشهد فترد شهادته ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة انها لا تقبل ، و صح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة لا تقبل شهادة الصبيان في شيء ، و عن عطاء لا تجوز شهاده الغلمان حتى يكبروا ، و عن القاسم بن محمد . و سالم . و النخعى مثل قول عطاء ، و عن الحسن لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان و عن ابن سيرين لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا ، و عن الشعبي . و شريح انهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا ، و عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر يد صبي منهم فقال : لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل و أول من قضى بذلك مروان قال أبو محمد : و بمثل قولنا يقول مكحول و سفيان الثورى . و ابن شبرمة .

و إسحاق بن راهويه . و أبو عبيدة . و أبو حنيفة و الشافعي . و أحمد بن حنبل و أبو سليمان .

و جميع أصحابنا قال على : لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا رواية سقيمة و لا قياس . و لا نظر . و لا احتياط بل هو قول متناقض لانهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير و بين شهادتهم على صغير أو لصغير ، و فرق مالك بين الجراح و غيرها فلم يجزها في تخريق ثوب يساوى ربع درهم و أجازها في النفس و الجراح و فرق بين الصبايا و الصبيان و هذا كله تحكم بالباطل و خطأ لا خفاء به

/ 535