شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين ، و عن ربيعة جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا ، و عن شريح ان شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا و لا تقبل إذا اختلفوا ، و انه أجاز شهادة صبيان في مأمومة ، و عن ابن قسيط . و أبى بكر بن حزم قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا ، و عن عروة بن الزبير تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم و فى الجراح خاصة و يؤخذ بأول قولهم ، و عن عطاء ، و الحسن تجوز شهادة الصبيان على الصبيان ، و عن إبراهيم النخعي تجوز شهادة الصبيان بعضم على بعض و قال : كانوا يجيزونها فيما بينهم ، و قال ابن أبى ليلي : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء ، و قال مالك : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط و لا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا و لا على كبير انه جرح صغيرا و لا تجوز الا في الجراح خاصة و لا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا و لا تجوز في شيء من ذلك شهادة من كان منهم عبدا فان اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم و قضى على جميعهم بالدية سواء قال أبو محمد : ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي و صبية و لا بين عبد منهم من حر ، و قالت طائفة ، لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا كما ذكرنا قبل عن عمر . و عثمان في الصغير يشهد فترد شهادته ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة انها لا تقبل ، و صح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة لا تقبل شهادة الصبيان في شيء ، و عن عطاء لا تجوز شهاده الغلمان حتى يكبروا ، و عن القاسم بن محمد . و سالم . و النخعى مثل قول عطاء ، و عن الحسن لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان و عن ابن سيرين لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا ، و عن الشعبي . و شريح انهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا ، و عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر يد صبي منهم فقال : لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل و أول من قضى بذلك مروان قال أبو محمد : و بمثل قولنا يقول مكحول و سفيان الثورى . و ابن شبرمة .و إسحاق بن راهويه . و أبو عبيدة . و أبو حنيفة و الشافعي . و أحمد بن حنبل و أبو سليمان .و جميع أصحابنا قال على : لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا رواية سقيمة و لا قياس . و لا نظر . و لا احتياط بل هو قول متناقض لانهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير و بين شهادتهم على صغير أو لصغير ، و فرق مالك بين الجراح و غيرها فلم يجزها في تخريق ثوب يساوى ربع درهم و أجازها في النفس و الجراح و فرق بين الصبايا و الصبيان و هذا كله تحكم بالباطل و خطأ لا خفاء به