شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح و نحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلى و نحوه أو كان مما لا يصلح للكل ، و قد اختلف الناس في هذا كثيرا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى البيت للمرأة الا ما عرف للرجل و به إلى معمر عن أيوب السختياني عن أبى قلابة مثل قول الزهرى ، و من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحسن قال : إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحه و ثياب جلده ، و قال ابن ابى ليلي : كل ما في البيت فللرجل الا ما كان على المرأة من الثياب . و الدرع . و الخمار ، و قال إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجال فللرجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما و اما في الفرقة فهو للرجل و هو قول أبى حنيفة مع الايمان ، فان كان أحدهما حرا و الآخر مملوكا فالمال كله للحر مع يمينه ، و قال محمد ابن الحسن كذلك الا في الموت فانه للرجل أو لورثته مع اليمين ، و قال أبو يوسف : ما كان لا يصلح الا للنساء فانه يقضى منه للمرأة ما يجهز به مثلها إلى زوجها و الباقى منه و من غيره للرجل مع يمينه الموت و الطلاق سواء في ذلك و قال عثمان البتى . و عبد الله بن الحسن و الحسن بن حى و زفر في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه و ما صلح النساء فللمرأة مع يمينها و ما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما ، و قال مالك : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه و ما صلح للمرأة فهو للمراة مع يمينها و ما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت و الفرقة سواء .قال أبو محمد : كل هذه آراء يكفى من فسادها تخاذلها و ما نعلم لمالك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور قال على : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح الا للرجال للرجل و ما لا يصلح الا للنساء للمرأة فأى معنى للايمان في ذلك اذ قد ثبت انه لمن قضوا له به و ان كان لم يثبت له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر قال على : و قال سفيان الثورى .و القاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . و شريك . و زفر في أحد قوليه .و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما كما قلنا نحن قال أبو محمد : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء فكل واحد منهما ما بيده و له اليمين على الآخر فيما أدعى مما بيده و بالله تعالى التوفيق ، و لم يختلفوا في أخ و أخت تنازعا في متاع البيت أو أم و ابنها ان كل ذلك بينهما بايمانهما و لا اختلفوا في أخوين ساكنين في بيت واحد أحدهما دباغ و الآخر عطار فتدايعا فيما في البيت . و الدار فانه