شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح و نحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلى و نحوه أو كان مما لا يصلح للكل ، و قد اختلف الناس في هذا كثيرا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى البيت للمرأة الا ما عرف للرجل و به إلى معمر عن أيوب السختياني عن أبى قلابة مثل قول الزهرى ، و من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحسن قال : إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحه و ثياب جلده ، و قال ابن ابى ليلي : كل ما في البيت فللرجل الا ما كان على المرأة من الثياب . و الدرع . و الخمار ، و قال إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجال فللرجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما و اما في الفرقة فهو للرجل و هو قول أبى حنيفة مع الايمان ، فان كان أحدهما حرا و الآخر مملوكا فالمال كله للحر مع يمينه ، و قال محمد ابن الحسن كذلك الا في الموت فانه للرجل أو لورثته مع اليمين ، و قال أبو يوسف : ما كان لا يصلح الا للنساء فانه يقضى منه للمرأة ما يجهز به مثلها إلى زوجها و الباقى منه و من غيره للرجل مع يمينه الموت و الطلاق سواء في ذلك و قال عثمان البتى . و عبد الله بن الحسن و الحسن بن حى و زفر في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه و ما صلح النساء فللمرأة مع يمينها و ما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما ، و قال مالك : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه و ما صلح للمرأة فهو للمراة مع يمينها و ما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت و الفرقة سواء .

قال أبو محمد : كل هذه آراء يكفى من فسادها تخاذلها و ما نعلم لمالك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور قال على : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح الا للرجال للرجل و ما لا يصلح الا للنساء للمرأة فأى معنى للايمان في ذلك اذ قد ثبت انه لمن قضوا له به و ان كان لم يثبت له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر قال على : و قال سفيان الثورى .

و القاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . و شريك . و زفر في أحد قوليه .

و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما كما قلنا نحن قال أبو محمد : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء فكل واحد منهما ما بيده و له اليمين على الآخر فيما أدعى مما بيده و بالله تعالى التوفيق ، و لم يختلفوا في أخ و أخت تنازعا في متاع البيت أو أم و ابنها ان كل ذلك بينهما بايمانهما و لا اختلفوا في أخوين ساكنين في بيت واحد أحدهما دباغ و الآخر عطار فتدايعا فيما في البيت . و الدار فانه

/ 535