شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف : ا رأيت لو رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنى ؟ قال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين فقال له عمر : صدقت و انه روى نحو هذا عن معاوية .

و ابن عباس و من طريق الضحاك أن عمر اختصم اليه في شيء يعرفه فقال للطالب : ان شئت شهدت و لم أقض و ان شئت قضيت و لم أشهد ، و قد صح عن شريح انه اختصم اليه اثنان ( 1 ) فأتاه أحدهما بشاهد فقال لشريح و أنت شاهدي أيضا فقضى له شريح مع شاهده بيمينه ، و روى عن عمر بن عبد العزيز لا يحكم الحاكم بعلمه في الزنا ، و صح عن الشعبي لا أكون شاهدا و قاضيا ، و قال مالك . و ابن أبى ليلي في أحد قوليه . و أحمد و أبو عبيدة . و محمد بن الحسن في أحد قوليه ( 2 ) : لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا ، و قال حماد بن أبى سليمان : يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء الا في الحدود خاصة ، و به قال ابن أبى ليلي في أحد قوليه ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن في أول قوليه يحكم بعلمه في كل شيء من قصاص و غيره الا في الحدود و سواء علمه قبل القضاء أو بعده : و قال أبو حنيفة : لا يحكم بعلمه قبل ولايته القضاء أصلا [ و أما ما علمه بعد ولايته القضاء ] ( 3 ) فانه يحكم به في كل شيء الا في الحدود خاصة ، و قال الليث : لا يحكم بعلمه الا أن يقيم الطالب شاهدا واحدا في حقوق الناس خاصة فيحكم القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد ، و قال الحسن بن حى : كل ما علم قبل ولايته لم بحكم فيه بعلمه و ما علم بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه و ذلك في حقوق الناس و أما الزنا فان شهد به ثلاثة و القاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه ، و قال الاوزاعى : ان أقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا و علم القاضي بذلك حد القاذف ، و قال الشافعي .

و أبو ثور . و أبو سليمان . و أصحابهم كما قلنا قال أبو محمد : فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء و ما علم بعد القضاء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قياس . و لا أحد قاله قبل أبى حنيفة و ما كان هكذا فهو باطل بلا شك ثم نظرنا فيمن فرق بين ما اعترف به في مجلسه و بين ذلك مما عمله فوجدناه أيضا كما قلنا في قول أبى حنيفة و ما كان هكذا فهو باطل الا أن بعضهم قال : انما جلس ليحكم بين الناس بما صح عنده قلنا : صدقتم و قد صح عنده كل ما علم قبل ولايته و فى مجلسه و بعد ذلك ثم نظرنا فيمن فرق بين ما شهد به عنده شاهد واحد و بين ما لم يشهد به عنده أحد فوجدناه ايضا كالقولين المتقدمين


1 - في النسخة رقم 16 ( انه اتاه اثنان ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( في آخر قوليه ) ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 535