شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
أيضا عن عمر بن عبد العزيز . و أبى بكر بن محمد عن عمرو بن حزم . و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . و عطاء . و طاووس . و مجاهد . و ابن أبى نجيح . و الشعبى .و الزهري : و حبيب بن أبى ثابت . و عمر بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاري و سعيد ابن المسيب . و عكرمة . و سعيد بن جبير . و القاسم بن محمد . و سالم بن عبد الله و سليمان بن يسار . و ابن قسيط . و يحيى بن سعيد الانصاري و ربيعة . و شريح ، و هو قول عثمان البتى . و ابن ابى ليلي . و مالك . و الشافعي ، و أبى ثور . و أبى عبيد . و أحمد . و اسحق .و بعض أصحابنا الا ان مالكا قال : لا تقبل بشهادته في مثل ما حد فيه و لا نعلم هذا الفرق عن أحد قبله ، و أما أبو حنيفة فلا نعلم له سلفا في قوله الا شريحا وحده و خالف سائر من روى عنه في ذلك شيء لانهم لم يخصوا محدودا من محدود فقد خالف جمهور العلماء في ذلك قال أبو محمد : احتج من منع من قبول شهادة القاذف و ان تاب بخبر روينا فيه ( أن هلال بن أمية اذ قذف إمرأته قالت الانصار الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم هلال بن أمية و يبطل شهادته في المسلمين ) و هذا خبر لا يصح لانه انفرد به عباد بن منصور و قد شهد عليه يحيى القطان بانه كان لا يحفظ و لم يرضه ، و قال ابن معين : ليس بذلك ، ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق لانه ليس فيه انه ان تاب لم تقبل شهادته و نحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته ، و أيضا فليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم و لا حجة الا في كلامه عليه الصلاة و السلام ، و أيضا فان ذلك القول منهم ظن لم يصح فما ضرب هلال و لا سقطت شهادته ، و فى هذا كفاية ، و ذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف ) ( 1 ) قال أبو محمد : هذه صحيفة و حجاج هالك ثم هم أول مخالفين له لانهم لا يقبلون الابوين لا بنيهما و لا الابن لابويه و لا احد الزوجين للآخر و لا العبد . و هذا خلاف مجرد لهذا الخبر ، و أيضا فقد يضاف إلى هذا الخبر الا ان تاب بنصوص أخر ، و ذكروا قول الله تعالى : ( و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) قالوا : فانما استثنى تعالى بالتوبة من الفسق فقط قال أبو محمد : هذا تخصيص للاية بلا دليل ( 2 ) بل الاستثناء راجع إلى المنع من قبول شهادتهم من أجل فسقهم و إلى الفسق و هذا لا يجوز تعديه بغير نص
1 - في النسخة رقم 14 ( في قرية ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 بلا برهان