شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فيما عرف قبل العمي ، و ما عرف هذا عن أحد قبل ابى حنيفة ، و أيضا فانه لا يصح عن على لانه من طريق الاسود بن قيس عن أشياخ من قومه أو عن الحجاج بن ارطاة و قد روى عن ابن عباس خلاف ذلك فسقط هذا القول . و أما من أجازه فيما علم قبل العمي و لم يجزه فيما علم بعد العمي فانهم احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أنه سئل عن الشهادة ؟ فقال : ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ) قال أبو محمد : و هذا خبر لا يصح سنده لانه من طريق محمد بن سليمان بن مسمول و هو هالك عن عبيد الله ( 1 ) بن سلمة بن و هر ام و هو ضعيف لكن معناه صحيح ، و قالوا : الاصوات قد تشتبه و الاعمى كمن أشهد في ظلمة أو خلف حائط ما نعلم لهم هذا قال أبو محمد : ان كانت الاصوات تشتبه فالصور أيضا قد تشتبه ، و ما يجوز لمبصر و لا أعمى أن يشهد الا بما يوقن و لا يشك فيه ، و من أشهد خلف حائط أو في ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ذلك ، و لو لم يقطع الاعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ إمرأته اذ لعلها أجنبية و لا يعطى أحدا دينا عليه اذ لعله غيره و لا أن يبيع من أحد و لا أن يشترى و قد قبل الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب ، فان قالوا : انما حل له وطء إمرأته بغلبة الظن كما يحل له ذلك في دخولها عليه أول مرة و لعلها غيرها قلنا : هذا باطل و لا يجوز له وطؤها حتى يوقن أنها التي تزوج ، و قد أمر الله تعالى بقبول البينة و لم يشترط أعمى من مبصر و ما كان ربك نسيا . و ما نعلم في الضلالة بعد الشرك و الكبائر أكبر ممن دان الله برد شهادة جابر بن عبد الله . و ابن أم مكتوم . و ابن عباس . و ابن عمر و نعوذ بالله من الخذلان 1815 مسألة و كل من سمع إنسانا يخبر بحق لزيد عليه إخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله أو بأنه قد وهب أمرا كذا لفلان أو أنه أنكح زيدا أو أى شيء كان فسواء قال له : اشهد بهذا على أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئا من ذلك أو لم يخاطبه أصلا لكن خاطب غيره أو قال له : لا تشهد على فلست أشهدك كل ذلك سواء و فرض عليه أن يشهد بكل ذلك . و فرض على الحاكم قبول تلك الشهادة و الحكم بها لانه لم يأت قرآن و لا سنة و لا قول أحد من الصحابة رضى الله عنهم و لا قياس بالفرق بين شيء من ذلك . و قال أبو حنيفة لا يشهد حتى يقال له : اشهد علينا قال أبو محمد : و كذلك ان قال الشاهد للقاضي : انا أخبرك أو انا أقول لك أو انا اعلمك أو لم يقل انا أشهد فكل ذلك سواء و كل ذلك شهادة تامة فرض على الحاكم الحكم بها
1 - في النسخ كلها عن عبد الله و هو غلط صححناه من ميزان الاعتدال