شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
انه ليس لهما جميعا كدابة يوقن أنها نتاج احدى دابتيهما و روينا من طريق أبى داود نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة ابن أبى موسى الاشعرى عن أبيه عن جده أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فاتيا به النبي صلى الله عليه و سلم ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و به إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اختصم اليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أم كرها و من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا خالد بن الحارث نا سعيد هو ابن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة ( ان رجلين ادعيا دابة و لم تكن لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستهما على اليمين ( 1 ) قال أبو محمد : فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما لانه لهما بظاهر اليد و القرعة حيث لا حق لهما و لا لاحدهما و لا لغيرهما فيه و من طريق أبى داود نا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن أبى ( 2 ) بردة عن أبيه عن أبى موسى الاشعرى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما بنصفين و من طريق أحمد بن شعيب أخبرني على بن محمد بن على بن أبى المضاء قاضى المصيصة قال : نا محمد بن كثير عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن أبى بردة بن أبى موسى الاشعرى عن ابيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين انها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم بينهم بنصفين ، فهذا نص على اقامة البينة من كل واحد منها : و ليس في أيديهما أو و هو في أيديهما لانه إذا كان في أيديما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الامر و إذا لم يكن في أيديهما فأقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به لهما و ليست احدى البينتين أولى من الاخرى فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما ، و أما إذا لم يكن في أيديهما و لم يقم واحد منهما فيه البينة و لا كلاهما فهما مدعيان و ليس لهما أصلا و لا لمدعى عليه سواهما ، و كذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لاحدهما أو لغيرهما الا انه ليس في يد أحد غيرهما و لا في أيديهما أو كان في أيديهما جميعا ففى هذه المواضع يقرع على اليمين و لا تجوز قسمته بينهما فيكون ذلك ظلما مقطوعا به و قضية جور بلا شك فيها ، و هذا لا يحل أصلا قال تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و الجور المتيقن اثم و عدوان لا شك فيه و بالله تعالى التوفيق و قد اختلف
1 - في النسخة رقم 16 في اليمين ( 2 ) في النسخة رقم 16 عن أبى