شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الرضاعة و أمتك و قد زنت و أمتك و هي مشركة و أمتك و هي حبلى من غيرك نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول : كنا نغزوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفئ فاراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها ثم علمها الاسلام و أمرها بالصلاة و استبرأها بحيضة ثم أصابها و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل و تصلى و تحيض عنده حيضة ، فان ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبى علقمة الهاشمي عن ابى سعيد الخدرى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقى عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم و أصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين فانزل الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ، فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أقطعهما أن سبى أوطاس كانوا و ثنيين لا كتابيين لا يختلف في ذلك اثنان و هم لا يخالفوننا ان وطء الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم فانما في هذا الخبر لو صح اعلامهم أن عصمتهن من أزواجهن قد انقطعت إذا اسلمن و ان كان لم يذكر ههنا الاسلام لكن ذكره تعالى في قوله : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ، و واجب أن يضم كلام الله تعال بعضه إلى بعض و الوجه الثاني اننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم ايضا فقال .

نا أبو بكر بن أبى شيبة . و محمد بن المثنى .

و ابن بشار قالوا : انا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى - عن سعيد .

هو ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدرى حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث يوم حنين سرية بمعنى الحديث المذكور فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من ابى علقمة فهو منقطع ، و قالوا : لم نجد في النساء من يحل نكاحها و لا يحل وطؤها بملك اليمين فقلنا : هبك كان كما تزعمون فكان ماذا ؟ و لا وجدنا في الفرائض في الصلاة ثلاث ركعات المغرب و لا وجدنا في الاموال شيئا يزكى من غيره الا الابل فلا ابرد من هذا الاحتجاج السخيف المعترض به على القرآن . و الصحابة رضى الله عنهم فكيف و الحرائر كلهن من المسلمات يحل وطؤهن بالزواج و لا يحل وطؤهن بملك اليمين ؟ و قال بعضهم : قال الله تعالى : ( أما ما ملكت أيمانكم ) فعم تعالى و لم يخص فدخلت في ذلك الكتابية فقلنا : فادخلوا بهذا العموم في الاباحة بملك





/ 535