شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
اليمين وطء الحائض و الاخت من الرضاع . و اللام من الرضاع . و الام من الرضاع . وأم الزوجة . و التى وطئها الاب و الاختين بملك اليمين ، فان قالوا : قد خص ذلك آيات أخر قلنا : و قد خص الكتابية آية أخرى ، فان ادعوا إجماعا أكذبهم قول طائفة من الصحابة رضى الله عنهم فمن بعدهم في الاختين بملك اليمين فظهر فساد قولهم و بالله تعالى التوفيق و أما نكاح الكافرة الكتابية فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج و لا بملك يمين و أما المجوسية فقد ذكرنا في كتاب الجهاد . و كتاب التذكية من كتابنا هذا ان المجوس أهل كتاب و إذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال ، و الحجة في أنهم أهل كتاب قول الله عز و جل : ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) فلم يبح لنا ترك قتلهم الا بأن يسلموا فقط ، و قال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) ، فاستثنى الله عز و جل أهل الكتاب خاصة باعفائهم من القتل بغرم الجزية مع ا صغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل اعفائهم ( 1 ) الا أن يسلموا ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، و من الباطل الممتنع ان يخالف رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر به الا لو بين لنا أنهم أهل كتاب فكنا ندرى حينئذ انه فعل ذلك بوحي ( 2 ) ، فان احتجوا بما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على قال : ( كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل و من أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة و لا تنكح لهم إمرأة ) فهذا مرسل و لا حجة في مرسل ، و ثانيه أنه ليس فيه أن قوله لا تؤكل لهم ذبيحة و لا تنكح لهم إمرأة هو من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ممن قال : انهم أهل كتاب جماعة من السلف حدثني أحمد بن عمر بن انس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد بن احمد الانصاري نا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا الحسن بن موسى نا يعقوب بن عبد الله نا جعفر بن المغيرة عن إبراهيم بن أبزى قال : لما هزم الله تعالى أهل الاسفيذهار انصرفوا فجاءهم يعنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاجمعوا فقالوا : بأى شيء تجري في المجوس من الاحكام فانهم ليسوا بأهل كتاب و ليسوا بمشركين من مشركى العرب فتجرى فيهم
1 - في النسخة رقم 14 ( ابقاؤهم ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بالوحي )