شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبى أن يجيز و الزوج كفؤ أجازه القاضي و لا يكون جائز الا حتى يجيزه القاضي ، و قال محمد بن الحسن : ان لم يجزه الولى استأنف القاضي فيه عقدا جديدا قال أبو محمد : أما قول محمد بن الحسن . و أبى يوسف فظاهر التناقض و الفساد لانهما نقضا قولهما لا نكاح الا بولي إذا أجازا للولي اجازة ما أخبرا أنه لا يجوز ، و كذلك قول أبى حنيفة لانه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من كفء ثم اجاز للولي فسخ العقد الجائز فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن و لا بسنة لا صحيحة و لا سقيمة .

و لا بقول صاحب . و لا بمعقول . و لا قياس . و لا رأى سديد ، و هذا لا يقبل الا من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى الا عن الوحي من الخالق الذي لا يسأل عما يفعل ، و اما من غيره عليه الصلاة و السلام فهو دين جديد يعذب الله به في الحشر و أما قول مالك فظاهر الفساد لانه فرق بين الدنية و غير الدنية و ما علمنا الدناءة الا معاصي الله تعالى ، و أما السوداء و المولاة فقد كانت أم أيمن رضى الله عنها سوداء و مولاة و و الله ما بعد أزواجه عليه الصلاة و السلام في هذه الامة إمرأة أعلى قدرا عند الله تعالى و عند أهل الاسلام كلهم منها ، و أما الفقيرة فما الفقر دناءة فقد كان في الانبياء عليهم الصلاة و السلام الفقير الذي أهلكه الفقر و هم أهل الشرف و الرفعة حقا و قد كان قارون . و فرعون . و هامان من الغنى بحيث عرف و هم أهل الدناءة و الرذالة حقا ، و أما النبطية فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها و علو حالها في الدنيا و رب بنت خليفة هلكت فاقة و جهدا و ضياعا ثم قوله : يفرق بينهما فان طال الامر و ولدت منه الاولاد لم يفرق بينهما فهذا عين الخطأ انما هو حق أو باطل و لا سبيل إلى ثالث فان كان حقا فليس لاحد نقض الحق اثر عقده و لا بعد ذلك و ان كان باطلا فالباطل مردود أبدا الا أن يأتى نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيوقف عنده ، و ما نعلم قول مالك هذا قاله أحد قبله و لا غيره الا من قلده و لا متعلق له بقرآن . و لا بسنة صحيحة و لا بأثر ساقط و لا بقول صاحب و لا تابع و لا معقول و لا قياس و لا رأى له وجه يعرف و أما قول أبى ثور : فان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) مانع من أن يكون ولي المرأة كل مسلم لان مراعاة اشتجار جميع من أسلم من الناس محال و حاش انه عليه الصلاة و السلام أن يأمر بمراعاة محال لا يمكن فصح أنه عليه الصلاة و السلام عني قوما خاصة يمكن أن يشتجروا في نكاح المرأة لا حق لغيرهم في ذلك ، و قوله عليه الصلاة و السلام : فالسلطان ولي من لا ولي له بيان جلى بما قلنا ( 1 )


1 - في النسخة رقم 16 مما قلنا

/ 535