شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يزوجها حتى تبلغ و لا اذن لهما قبل أن تبلغ ، و إذا بلغت البكر و الثيب لم يجز للاب و لا لغيره أن يزوجها الا باذنها فان وقع فهو مفسوخ أبدا ، فاما الثيب فتنكح من شاءت و ان كره الاب ، و أما البكر فلا يجوز لها نكاح الا باجتماع اذنها و اذن أبيها ، و أما الصغيرة التي لا أب لها فليس لاحد ان ينكحها لا من ضرورة و لا من ضرورة حتى تبلغ و لا لاحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق و تأذن الا الاب في التي لم تبلغ و هي مجنونة فقط و فى بعض ما ذكرنا خلاف ، قال ابن شبرمة : لا يجوز إنكاح الاب ابنته الصغيرة الا حتى تبلغ و تأذن ، ورأى امر عائشة رضى الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه و آله كالموهوبة ، و نكاح أكثر من أربع ، و قال الحسن . و إبراهيم النخعي : إنكاح الاب ابنته الصغيرة و الكبيرة الثيب و البكر و ان كرهتا جائز عليهما كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور بن المعتمر . و عبيدة قال منصور : عن الحسن و قال عبيدة : عن إبراهيم قالا جميعا : ان نكاح الاب ابنته بكرا أو ثيبا جائز ، و روينا عن إبراهيم قولا آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الرحيم نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : البكر لا يستأمرها أبوها و الثيب ان كانت في عياله استأمرها و قال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس و ينفذ إنكاحه لها و ان كرهت و كذلك ان دخل بها زوجها الا أنه لم يطأها فان بقيت معه سنة و شهدت المشاهد لم يجز للاب أن ينكحا بعد ذلك الا باذنها و ان كان زوجها لم يطأها قال : و أما الثيب فلا يجوز إنكاح الاب و لا غيره عليها الا باذنها قال : و الجد بخلاف الاب فيما ذكرنا لا يزوج البكر و لا غيرها الا باذنها كسائر الاولياء ، و اختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الاخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب و منع منه في رواية ابن القاسم ، و قال أبو حنيفة و أبو سليمان : ينكح الاب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت و لا اذن للاب في ذلك الا كسائر الاولياء ، و لا يجوز إنكاحه لها الا باذنها بكرا كانت أو ثيبا ، و قال أبو حنيفة : و الجد كالأَب في كل ذلك ، و قال الشافعي : يزوج الاب و الجد للاب ان كان الاب قد مات البكر الصغيرة و لا اذن لها إذا بلغت ، و كذلك البكر و الكبيرة و لا يزوج الثيب الصغيرة احد حتى تبلغ سواء بإكراه ذهبت عذرتها أو برضى بحرام أو حلال ، و أما الثيب الكبيرة فلا يزوجها الاب و لا الجد و لا غيرهما الا باذنها و لها أن تنكح من شاءت إذا كانت بالغا

/ 535