شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : الحجة في اجازة ( 1 ) إنكاح الاب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبى بكر رضى الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم من عائشة رضى الله عنها و هي بنت ست سنين ، و هذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الاسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز و جل ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر ) فكل ما فعله عليه الصلاة و السلام فلنا ان نتأسى به فيه الا أن يأتى نص بأنه له خصوص ( 2 ) ، فان قال قائل : فان هذا فعل منه عليه الصلاة و السلام و ليس قولا فمن اين خصصتم البكر دون الثيب و الصغيرة دون الكبيرة و ليس هذا من أصولكم ؟ قلنا : نعم انما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر الذي رويناه من طريق مسلم نا ابن أبى عمر نا سفيان هو بان عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و اذنها صماتها ) فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر و خرجت البكر البالغ به أيضا لان الاستئذان لا يكون الا للبالغ العاقل ( 3 ) للاثر الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ ) فخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضا فلم تبق الا الصغيرة البكر ذات الاب فقط ، فان قيل : فلم لم تجيزوا إنكاح الجد لها كالأَب ، قلنا : لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فلم يجز ان يخرج من هذا العموم الا ما جاء به الخبر فقط ، و هو الاب الادنى ، و بالخبر المذكور يبطل قول الحسن . و إبراهيم الذي ذكرنا آنفا ، و أما قول مالك في التي بقيت مع زوجها أقل من سنة و لم يطأها ان أباها يزوجها بغير اذنها فان أتمت مع زوجها سنة و شهدت المشاهد لم يكن له أن يزوجها الا باذنها ففى غاية الفساد لانه تحكم لا يعضده قرآن . و لا سنة . و لا رواية ضعيفة . و لا قول أحد قبله جملة . و لا قياس . و لا رأى له وجه و أما إلحاق الشافعي الصغيرة الموطوءة بحرام بالثيب فخطأ ظاهر لاننا نسألهم ان بلغت فزنت أبكر هى في الحد أم ثيب ، فمن قولهم : انها بكر فظهر فساد قولهم و صح أنها في حكم البكر ، و أما من جعل للثيب و البكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت و ان كره أبوها و من جعل للاب أن ينكحها و ان كرهت فكلاهما خطأ بين للاثر الثابت الذي ذكرنا آنفا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها ) ففرق عليه الصلاة و السلام بين الثيب و البكر فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليها فوجب بذلك انه لا أمر للاب في إنكاحها و انها أحق بنفسها منه و من
1 - في النسخة رقم 16 في جواز ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( له خاصة ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 لبالغ عاقل