شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فما وجد عندها من عين مال غلامه فهو له و ما استهلكه فلا شيء عليها ، و قال عبيدة في روايته عنه : و ما استهلكت فهو دين عليها قال هشيم : و هو القول و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبى سليمان أنهما قالا في العبد يتزوج بغير اذن سيده انه يفرق بينهما و ينتزع الصداق منها و ما استهلكته كان دينا عليها و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن فراس عن عامر الشعبي في التي يتزوجها العبد بغير اذن سيده قال يؤخذ منها ما لم يستهلكه و ما استهلكت فلا شيء ، و ممن قال لا يجوز و لا اجازة فيه للسيد لو أجازه الاوزاعى . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة . و مالك : ان نكاح العبد بغير اذن سيده ليس زنا بل ان أجازه السيد جاز بغير تجديد عقد ، و موهوا في ذلك فان قالوا : ان الخبر الذي احتججتم به انه عاهر ليس فيه إذا وطئها و أنتم تقولون : إذا لم يطأها فليس عاهرا قلنا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الخبر بلفظ ( إذا نكح ) كما أوردناه آنفا و نكح في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها و خاطبنا بها عليه الصلاة و السلام يقع على العقد و يقع على الوطء فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر فصح أنه عليه الصلاة و السلام انما جعله زانيا إذا تزوج و نكح و بالله تعالى التوفيق ، و العجب انهم جعلوا تفريق السيد ان فرق طلاقا ، و هذا خطأ فاحش من وجوه ، أحدها انه لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير اذن سيده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أن يكون صحيحا و اما أن يكون باطلا ، فان كان صحيحا فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح و ان كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل و ما عدا هذا فتخليط الا أن يأتى به فص فيوقف عنده ، و يكفى من هذا انه قول لم يوجب صحته قرآن . و لا سنة . و لا قياس . و لا رأى له وجه يعقل ، و لا تصح في هذا رواية عن أحد من الصحابة التي روينا عن ابن عمر ، و جاءت رواية لا تصح عن عمر . و عثمان قد خالفوها أيضا و تعلقوا برواية واهية ننبة عليها ان شاء الله تعالى لئلا يموه بها مموه ، و هي ما روينا من طريق وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : إذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالطلاق بيد السيد و إذا نكح باذن سيده فالطلاق بيد العبد و روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم قال : أنا ابن أبى ليلي . و الحجاج هو ابن أرطاة و المغيرة هو ابن مقسم و يونس هو ابن عبيد و الحصين هو ابن عبد الرحمن و إسماعيل بن أبى خالد ، قال ابن أبى ليلي . و الحجاج عن نافع عن ابن عمر ، و قال الحجاج أيضا : عن إبراهيم النخعي عن شريح و قال المغيرة عن إبراهيم النخعي ، و قال يونس : عن الحسن البصري ، و قال الحصين . و إسماعيل عن الشعبي ثم اتفق ابن عمر . و شريح . و إبراهيم . و الحسن . و الشعبى .

قالوا كلهم : إذا





/ 535