شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده و إذا تزوج بغير امره فالأَمر إلى السيد ان شاء جمع و ان شاء فرق قال أبو محمد : العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص و هو ضعيف ، و ابن أبى ليلي سيئ الحفظ ضعيف . و الحجاج هالك ، و من السقوط . و الباطل أن تعارض برواية هؤلاء عن نافع رواية مثل أيواب السختياني . و موسى بن عقبة و يونس بن عبيد عن نافع ، و الرواية عن شريح ساقطة لانها عن الحجاج بن أرطاة ، و أما إبراهيم . و الشعبى .

فالرواية عنهما صحيحة الا أن أبا حنيفة . و مالكا خالفاهما في قولهما في المهر فما نعلمهم تعلقوا الا بالحسن وحده 1833 مسألة و لا تكون المرأة وليا في النكاح فان أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها ان يأذن لها في النكاح فان لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) فصح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد و ألاماء هم المأمورون بإنكاح الايامى لان الخطاب واحد و نص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الايامى و العبيد و الاماء فصح بهذا ان المرأة لا تكون وليا في إنكاح أحد أصلا لكن لا بد من اذنها في ذلك و الا فلا يجوز لقول الله تعالى : ( و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن ) 1834 مسألة و لا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي و لا من أجنبية و لا أحدهما من الاخر فان فعل فليس نكاحا برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد ذكرناه باسناده : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن و لا تنكح الثيب حتى تستأمر ) و هو قول الشافعي .

و أبى سليمان ، و قال أبو حنيفة في أحد قوليه : لا يزوج السيد عبده الا باذنه و له أن يزوج أمته بغير اذنها و هو قول الحسن بن حى ، و روى عن سفيان الثورى انه يزوجهما بغير اذنهما ( 1 ) ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن .

له أن يزوج أمته من عبده و أن كرها جميعا ، و روى هذا أيضا عن أبى حنيفة ، و قال مالك : يكره الرجل أمته و عبده على النكاح و لا ينكح أمته الا بمهر يدفعه إليها فيستحل به فرجها و لا يزوج أمته الفارهة من عبده الاسود لا منظر له الا أن يكون على وجه النظر و الصلاح يريد به عفة الغلام


1 - في النسخة رقم 16 انه يزوج أمته بغير اذنها

/ 535