شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
مثل أن يكون وكيله فان كان على وجه الضرر بالجارية لم يجز ، قال : و يكره الرجل أمته المعتقة إلى سنين على النكاح قال أبو محمد : أما قول مالك فظاهر التناقض لانه أجاز اكراه السيد لامته على النكاح و منع من إنكاحها الاسود إذا كان فيه ضرر عليها و أجازه ان كان وكيله و أراد عفته بذلك فاول ذلك انها دعاوي بلا برهان ثم المناقضة في منعه إنكاحها إياه إذا كان فيه ضرر عليها و لا ضرر أعظم من الكراهة و الا فلم خص الاسود لو لا الكراهة له اذ لو راعي الضرر فقط لاستوى إنكاحها من قرشى أبيض و من أسودا إذا كان في ذلك ضرر من ضرب أو اجاعة الكراهة ، و أما من فرق بين اكراه الامة فأجازه و بين اكراه العبد ( 1 ) فلم يجزه فانهم احتجوا بانه لما كان الطلاق إلى العبد كان النكاح اليه و لما كان للسيد احتباس بضع الامة لنفسه كان له أن يملك بضعها غيره قال أبو محمد : و هذا قياس و القايس كله باطل ، ثم لو صح شيء منه لكان هذا اسخف قياس في الارض لانهم لم يوافقوا على ان الطلاق بيد العبد بل جابر و ابن عباس و غيرهما يقولان : الطلاق بيد السيد لا بيد العبد ، و أما قياسهم تمليك بضع الامة لغيره كما له ان يحبسها لنفسه فسخف مضاعف لانه لا خلاف ان للرجل احتباس بضع زوجته لنفسه أفتراهم يقيسون على ذلك تمليك بضعها لغيره ؟ ان هذا لعجب ، و أما من أجاز اكراه العبد و الامة سواء على النكاح فانهم احتجوا بان الله تعالى أمر بإنكاح العبيد و الاماء و لم يسشترط رضى ، ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الامة و العبد : لسيدهما ان يجمع بينهما و يفرق بينما و بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوك على النكاح و يدخلونه على إمرأته البيت و يغلقون عليهما الباب قال أبو محمد : أما قوله تعالى : في إنكاح العبيد و الاماء فانه عطف عز و جل على أمره بالنكاح الايامى منا و لم يشترط فيهن رضاهن فليلزمهم ( 2 ) أن يجيزوا بذلك إنكاح الحرة الثيب و ان كرهت ان طردوا أصلهم الفاسد ، فان شغبوا أيضا بقوله تعالى : ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) إلى قوله تعالى ( فأنكحوهن بأذن أهلهن ) و لم يشترط رضاهن قلنا : و قد قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) و لم يشترط رضاهن ، و كل هذا قد بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن لا تنكح بكر حتى تستأذن و لا ثيب حتى تستأمر و لم يخص حرة من مملوكة :
1 - في النسخة رقم 14 و بين إنكاح العبد ( 2 ) في النسخة رقم 14 فيلزمهم