شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : المغيرة هو ابن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن مغيث بن مالك ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف و عروة بن مسعود بن مغيث المذكور .و عبد الله بن أبى عقيل بن مسعود بن عمرو بن عامر بن مغيث المذكور ، و عثمان بن أبى العاصي لا يجتمع معهم الا في ثقيف لانه من ولد جشم بن ثقيف و نا بهذا أيضا محمد ابن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال : ان المغيرة بن شعبة أمر رجلا ان يزوجه إمرأة المغيرة أولى بها منه قال أبو محمد : أما قولهم : ان النكاح يحتاج إلى ناكح و منكح فنعم ، و أما قولهم : انه لا يجوز ان يكون الناكح هو المنكح ففى هذا نازعناهم بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح فدعوى كدعوى ، و أما قولهم كما لا يجوز ان يبيع من نفسه فهي جملة لا تصح كما ذكروا بل جائز ان و كل ببيع شيء ان يبتاعه لنفسه إذا لم يحابها بشيء ، و أما خبر المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فبقى علينا أن نأتى بالبرهان على صحة قولنا فوجدنا ما رويناه من طريق البخارى نا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية و تزوجها و جعل عتقها صداقها و أو لم عليها بحيس ) قال أبو محمد : فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج مولاته من نفسه و هو الحجة على من سواه ، و أيضا فانما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ايما إمرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل ) فمن أنكح وليته من نفسه باذنها فقد نكحت باذن وليها فهو نكاح صحيح و لم يشترط عليه الصلاة و السلام أن يكون المولى الناكح و لا بد فاذ لم يمنع منه عليه الصلاة و السلام فهو جائز قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذا مما لم يفصل علينا تحريمه ، و قال تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) فمن انكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به و لم يمنع عز و جل من أن يكون المنكح لا يمة هو الناكح لها فصح انه الواجب و بالله تعالى التوفيق 1839 مسألة و لا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زاينا و لا عفيفا حتى تتوب فإذا ثابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ و لا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زاينة و لا عفيفة حتى يتوب فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ ، و للزانى المسلم أن ينكح ( 1 ) كتابية عفيفة و ان لم يتب فان وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا فان نكح
1 - في النسخة رقم 14 ان يتزوج