شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك ، و قد قال بهذا طائفة من السلف كما روينا من طريق ابى بكر بن أبى شيبة نا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائى عن على بن ابى طالب أن رجلا أتى اليه فقال : ان لي ابنة عم أ هواها و قد كنت نلت منها فقال له على : ان كان شيئا باطنا يعنى الجماع فلا و ان كان شيئا ظاهرا يعنى القبلة فلا بأس و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله بن إدريس الاودى عن ليث بن أبى سليم عن ابن سابط ان على بن أبى طالب أتى بمحدود تزوج محدودة ففرق بينهما و من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا على بن عبد الله نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا قتادة . و الحكم بن عتيبة كلاهما عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال ابن مسعود : لا يزالان زانيين و به إلى على بن عبد الله نا سفيان بن عيينة . و عبد الرزاق قال عبد الرزاق : انا معمر ثم اتفق سفيان . و معمر قالا جميعا : انا الحكم بن ابان أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها ؟ فقال سالم : سئل عن ذلك ابن مسعود فقال : ( و هو الذي يقبل التوبة عن عباده ) الآية قال أبو محمد : القولان منه متفقان لانه انما اباح نكاحها بعد التوبة و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : لا يزالان زانيين ما اصطحبا يعنى الرجل يتزوج إمرأة زنى بها و من طريق ابن أبى شيبة نا اسباط عن مطرف عن ابى الجهم عن البراء بن عازب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها ( 1 ) قال : لا يزالان زانين أبدا و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا و أصلحا فلا بأس يعنى الرجل يزنى بالمرأة ثم يريد نكاحها و من طريق اسماعيل بن اسحق نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية ابن قرة عن ابن عمر انه سئل عن رجل فجر بإمرأة أ يتزوجها ؟ قال : ان تابا و اصلحا و من طريق اسماعيل نا حجاج بن المنهال . و سليمان بن حرب ( 2 ) قالا جميعا : نا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابى هريرة قال : لا ينكح المجلود الا مجلودة و من طريق اسماعيل نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا قتادة عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت ان لا أدع احدا أصاب فاحشة في الاسلام يتزوج محصنة فقال له أبى بن كعب : يا أمير المؤمنين : الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه إذا تاب
1 - في النسخة رقم 14 يتزوجها ( 2 ) في النسخة رقم 14 سليم بن حرب و هو تحريف من النساخ يؤيده ما بعده