شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سافرت في عدتها : ان يحرم عليها السفر ابدا . و من تطيب في إحرامه : ان يحرم عليه الطيب ابدا : و ان يقولوا فيمن اشتهى شيئا و هو صائم في رمضان فأكله أو وطي جاريته أو أمته و هو صائم في رمضان أو و هي حائض : أن يحرم عليه ذلك الطعام في الابد و تحرم عليه تلك الامة أو امر أنه في الابد لانه تعجل كل ذلك قبل وقته ، و الذى يلزمهم أكثر من هذا و الثانية رواية عن عمر رضى الله عنه منقطعة منها ما حدثناه يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا صالح بن مسلم : قلت للشعبي : رجل طلق إمرأته تطليقة فجاء آخر فتزوجها في عدتها ؟ فقال الشعبي : قال عمر بن الخطاب : يفرق بينها و بين زوجها و تكمل عدتها الاولى و تأتنف من هذه عدة جديدة و يجعل صداقها في بيت المال و لا يتزوجها ابدا و يصير الاول خاطبا ، و قال على بن أبى طالب : يفرق بينهما و تكمل عدتها الاولى و تستقبل من هذا عدة جديدة و لها الصداق بما استحل من فرجها و يصير كلاهما خاطبين قد أخبرتك بقول هذين فان أخبرتك برأى قبل عليه ، و جاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شيء يتصل ، و روى خلافها كما ذكرنا عن على . و ابن مسعود قال أبو محمد : لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر قد خالفه على فيها فمن جعل قول أحدهما أولى من الآخر بلا برهان ، و ثانية انهم قد خالفوا عمر فيما صح عنه يقينا من هذه القضيه اذ جعل مهرها في بيت المال كما روينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبى زائدة . و إسماعيل بن أبى خالد كلاهما عن الشعبي عن مسروق أن إمرأة نكحت في عدتها ففرق بينهما عمر و جعل مهرها في بيت المال و قال : نكاحها حرام و مهرها حرام نا يونس بن عبد الله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبى نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا يزيد عن داود بن ابى هند عن الشعبي عن مسروق أو عن عبيد ابن نضلة عن مسروق شك داود في أحدهما ، و قال رفع إلى عمر إمرأة نكحت في عدتها فقال : لو أنكما علمتما لرجمتكما فضربهما أسواطا و فرق بينهما و جعل المهر في سبيل الله عز و جل و قال : لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه قال أبو محمد : عبيد بن نضلة امام ثقة و مسروق كذلك فلا نبالى عن أيهما رواه و قد ثبت داود بن أبى هند على انه عن أحدهما بلا شك قال على : فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال و هو الثابت عن عمر فهان عليهم خلافه في الحق و اتبعوه فيما لا برهان على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من الصحابة كما أوردنا و ثالثة و هي انه قد صح رجوع

/ 535