شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
زائدة عن الشعبي انه قال : لها نصف الصداق يعنى التي دخل بها و لم يقل : انه مسها و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها و ان اغلق عليها الباب قلت له : فإذا وجب الصداق وجبت العدة قال : و يقول أحد ذلك ؟ و من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : لا يجب الصداق و العدة الا بالملامسة البينة : تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخلية ليس عندها أحد من أهلها فأخذها فعالجها فمنعت نفسها فصب الماء و لم يفترعها فساغ الماء فيها فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فبعث إلى زوجها فسأله ؟ فصدقها فعند ذلك قال عمر : من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق و كملت العدة قال أبو محمد : و هو قول الشافعي . و أبى ثور . و أبى سليمان . و أصحابهم قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة . و مالك فمخالفان لكل من ذكرنا من الصحابة و لا نعلم لهما حجة أصلا و لا سلفا في قولهما فلم يبق الا قول من قال : ان اغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق فوجدنا من ذهب إلى هذا القول يحتجون بقول الله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قالوا : فالصداق كله واجب لها ( 1 ) إلا أن يمنع منه إجماع و كما روينا من طريق البخارى نا عمرو بن زرارة نا اسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير ان ابن عمر قال له : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان ، و ذكر الحديث ، قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار ان في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال : قال الرجل .مالى قال قيل : لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها قال أبو محمد : لا حجة في هذا ( 2 ) لان عمرو بن دينار لم يذكر من أخبره بهذا فحصل مرسلا و لا حجة في مرسل ، و أيضا فانما فيه قال : قيل و ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك فسقط من كل وجه ، و قد أسنده عمرو بن دينار و لم يذكر فيه هذا اللفظ لكن كما نا حمام بن احمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد ابن اسماعيل الترمذي نا الحميدى نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : للمتلاعنين ( حسابكما على الله أحدكما كاذب فقال : يا رسول الله مالى مالى قال : لا مال لك إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها ) و ذكر الحديث قالوا :
1 - في النسخة رقم 16 فالصداق نحلة واجبة ( 2 ) في النسخة رقم 14 هذا لا حجة لهم فيه