شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فالدخول بها استحلال لفرجها قال أبو محمد : هذا تمويه بل حين العقد للنكاح يصح استحلاله لفرجها فلو لا نص القرآن بأنه إن لم يمسها حتى طلقها فنصف الصداق فقط لكان الكل لها كما هو لها إن مات أو ماتت فوجب الوقوف عند ذلك ، و هكذا القول قوله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ان هذه الآية الاخرى خصتها فلم يوجب الطلاق قبل المس الا نصف الصداق و شغبوا أيضا بخبر ساقط ( 1 ) رويناه من طريق أبى عبيد نا أبو معاوية . و القاسم بن مالك عن جميل بن يزيد الطائي عن زيد بن كعب الانصاري قال : ( تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم إمرأة من بني غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها ( 2 ) بياضا فقال : البسى عليك ثيابك و ألحقى بأهلك ) زاد القاسم بن مالك في روايته و أمر لها بالصداق كاملا قال أبو محمد : جميل بن يزيد ساقط متروك الحديث ثفة .ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لانه لم يقل عليه الصلاة و السلام انه لها واجب بل هو تفضل منه كما قال عز و جل : ( الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) كما لو تقضلت هى فاسقطت عنه جميع حقها لاحسنت ، و موهوا أيضا بخبر آخر ساقط رويناه أيضا من طريق ابى عبيد نا سعيد بن أبى مريم . و عبد الغفار بن داود قال سعيد : عن يحيى بن أيوب ، و قال عبد الغفار : عن ابن لهيعة ثم اتق يحيى بن أيوب . و ابن لهيعة كلاهما عن عبيد الله بن أبى جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من كشف إمرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ) و هذا لا حجة فيه لوجوه ، أولها انه مرسل و لا حجة في مرسل ، و الثاني انه من طريق يحيى بن أيوب . و ابن لهيعة و هما ضعيفان ، و الثالث انه ليس فيه للدخول ذكر و لا أثر و انما فيه كشفها و النظر إلى عورتها و قد يفعل هذا بغير مدخول بها و قد لا يفعله في مدخول بها فهو مخالف لقول جميعهم ثم ليس فيه أيضا بيان انه في المتزوجة فقط بل ظاهره عموم في كل زوجة و غيرها فبطل أن يكون لهم تعلق جملة ، و أما من تعلق ( 3 ) بانها لو حملت لحق الولد و لم تحد فلا حجة لهم في هذا لانه لم يدخل بها أصلا و لا عرف انه خلا بها لكن كان اجتماعه بها سرا ممكن فحملت فالولد لا حق و لا حد في ذلك أصلا لانها فراش له حلال مذ يقع العقد لا معنى للدخول في ذلك أصلا و قد تحمل من إيلاج لكن بتشفير بين الشفرين فقط كل هذا لا يسمى مسا ، فان تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة
1 - في النسخة رقم 16 من طريق ساقط ( 2 ) في النسخة رقم 16 على كشحها ( 3 ) في النسخة رقم 14 من احتج