شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثابت الذي ذكرنا قبل باسناده من قوله صلى الله عليه و سلم : ( أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل : ) إلى قوله عليه الصلاة و السلام : ( فالمهر لها بما أصاب منها ) و صح أيضا فلها مهرها ( 1 ) بما أصاب منها فقوله عليه الصلاة و السلام : ( فالمهر لها ) تعريف بالالف و اللام و قوله عليه الصلاة و السلام : ( فلها مهرها ) اضافة المهر إليها فهذان اللفظان يوجبان لها المهر المعهود المسمى و مهرا يكون لها ان لم يكن هنالك مهر مسمى و هو مهر مثلها ، و لا يجوز أن يحكم بهذا لكل نكاح فاسد لانه قياس و القياس كله باطل ، و قوله عليه الصلاة و السلام : ( ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام : ) فصح يقينا أن ماله حرام عليها الا بنص قرآن .

أو سنة و ما كان ربك نسيا ، و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل أن الله تعالى لو أراد أن يجعل في الوطء في النكاح الفاسد مهرا لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم كما بين ذلك في التي نكحت بغير اذن وليها ، و لما اقتصر على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عبادة و حاش لله من هذا ، فان قالوا : قال الله عز و جل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قال تعالى : ( الحرمات قصاص ) و الوطء في النكاح الفاسد اعتداء و حرمة منتهكة فالواجب أن يعتدى عليه في ماله بمثل ذلك و أن يقتص بمثل ذلك في ماله قلنا : قول الله عز و جل حق و انتاجكم منه عين الباطل لان الله تعالى أوجب أن يعتدى على المعتدي و يقتص من حرمته بمثل ما اعتدى عليه في حرمته ، و ليس المال مثلا للفرج الا ان يأتى به نص فيوقف عنده ، و لو كان هذا لوجب على من ضرب آخر أو شتمه أن يقتص من ماله مثل ذلك و أن يعتدى عليه في ماله و لوجب أيضا على من زنى بإمرأة أو لاط بغلام مهر مثلها أو غرامة ما ، و هذه أحكام الشيطان . و طغاة العمال . و فساق الشرط ليس أحكام الله تعالى و لا أحكام رسوله صلى الله عليه و سلم انما حكم الله تعالى و حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا تتعدى حدوده فإذا حكم بغرامة مال حكمنا بها و إذا لم يحكم بها لم نحكم بها و بالله تعالى التوفيق و قد ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي حدثناه محمد ابن سعيد بن نبات نا اسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن ابن عبد الله بن يزيد المقرى نا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل ابن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب قال : ( ان كان النكاح حراما فالصداق حرام ) و ذكرنا فعل ابن عمر في ابطاله صداق التي تزوجها عبده


1 - في النسخة رقم 14 فلها المهر

/ 535