شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحجاج بن ارطاة و هو ساقط و لو صح لكانوا قد خالفوه لانهم يجيزون ( 1 ) النكاح على دينار لا يساوى عشرة دراهم فبطل كل ذلك و الحمد لله رب العالمين و أما قولهم : انه قياس على قطع يد السارق فهو أسخف قياس في العالم لانه لا شبه بين النكاح و السرقة ، و أيضا فان اليد تقطع البتة و الفرج لا يقطع و النكاح طاعة و السرقة معصية ، و لو قاسوا إباحة الفرج على إباحة الظهر في حد الخمر لكان أدخل في مخازى القياس و سخافاته ( 2 ) لان كليهما عضو مستور لا يقطع و قبل و بعد فما صح قط ان لا قطع في اقل من عشرة دراهم فو باطل متيقن على باطل و خطأ مشبه بخطأ فسقط هذا القول الفاسد ، و قال مالك : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم و قاسوه على قطع اليد ، و قد مضى الكلام في سقوط هذا القول آنفا و ما جاء نص قط بان لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم انما صح النص لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا و هم لا يراعون في القطع و لا في الصداق ربع دينار في القيمة أصلا فلاح بطلان كل ما قالوه بيقين لا اشكال فيه و موه المالكيون ايضا بان قالوا : قال الله عز وجل : ( و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) قالوا : فلو جاز الصداق بما قل أو كثر لكان كل احد واجد الطول لحرة مؤمنة قال أبو محمد : لا ندرى على ما نحمل هذا القول من قائله الا اننا لا نشك في انه لم يحضره فيه من الورع [ قليل ] ( 3 ) و تقوى الله تعالى حاضر لانهم لا يختلفون في انه لا يجوز ان يكون صداق الامة المتزوجة أقل من صداق الحرة فكيف يفرقون بعد هذا بين وجود الطول لنكاح حرة و بين وجود الطول لنكاح أمة و نعوذ بالله من التموية في دين الله عز و جل بما ندرى انه باطل قاصدين اليه عمدا : و قال بعضهم : كيف يجوز أن يكون الصداق بما قل أو كثر و لا تكون المتعة في الطلاق الا محدودة ؟ قلنا : لان الله تعالى لم يحد في الصداق حدا الا ما تراضيا به وحد في المتعة في الطلاق على الموسع قدره و على المقتر قدره فالفرق بين الامرين أوضح من الشمس عند من لا يتعدى حدود الله تعالى ، و أعجب شيء قول بعضهم ان الله عز جل عظم أمر الصداق فلا يجوز أن يكون قليلا فقلنا : هذا العجب حقا انما عظم الله تعالى أمر الصداق في إيجاب ادائه و تحريم اخذه بغير رضاها و هذا موجود في كل حق قال الله عز و جل : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة
1 - في النسخة رقم 16 لا يجيزون و هو غلط ( 2 ) في النسخة رقم 16 في مخارق القياس و سخافته 3 - الزيادة من النسخة رقم 16 و لا شيء