شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الاجل و لم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضا بانقص و لا تربح مرتين و لم يفت بالاقالة قال على : و لا تجوز الاقالة في السلم لانه بيع ما ليس عندك و بيع غرر و بيع ما لم يقبض .و بيع مجهول لا يدرى أيما في العالم هو و هذا هو أكل المال بالباطل .اذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات فانما الحكم فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد أو يأخذ منه قصاصا و معاقبة ما اتفقا عليه و تراضيا به قيمة ما وجب له عنده لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) و حريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها فان أراد الاحسان اليه فله ان يبرئه من كل ماله عنده أو يأخذ بعض ماله عنده أو يبرئه مما شاء منه و يتصدق به عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في المفلس اذ قال : ( تصدقوا عليه ) ثم قال عليه السلام : ( خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك ) و قد ذكرناه باسناده في التفليس ، و فى الجوائح من كتابنا هذا قال أبو محمد : فاذ بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله تعالى ، فنقول و به تعالى نتأيد : ان الاقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت الا برد عين الثمن نفسه لا بغيره و لا بد له ( 1 ) كما قال ابن سيرين كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب كنا نختلف إلى السواد في الطعام و هو أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا و كذا و ننقد أموالنا فإذا أذن لهم العمال في الدراس فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا ، و منهم من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص روؤس أموالنا فسألت الحسن عن ذلك ؟ فكرهه الا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلها ، و سألت ابن سيرين ؟ فقال : ان كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس ، و سألت عطاء ؟ فقال : ما أراك الا قد رفقت ( 2 ) و أحسنت اليه قال أبو محمد : هذه صفة الفسخ ثم نرجع فنقول : ان البيع عقد صحيح بالقرآن .و السنن . و الاجماع المتيقن لمقطوع به من كل مسلم ( 3 ) على أديم الارض كان أو هو كائن فاذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوي الكاذبة فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه و على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم إلا بنص آخر و لا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة و ما فيه الخيار بالنص فاذ ذلك كذلك و لم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا فقد صح أن الاقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيها ما يجوز في البيوع و يحرم فيها ما يحرم في البيوع ، و من رأى أن الاقالة فسخ بيع لزمه أن
1 - في النسخة رقم 14 ( لا بغيره بدله ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 وفقت ( 3 ) في النسخة رقم 16 على كل مسلم