شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الاجل و لم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضا بانقص و لا تربح مرتين و لم يفت بالاقالة قال على : و لا تجوز الاقالة في السلم لانه بيع ما ليس عندك و بيع غرر و بيع ما لم يقبض .

و بيع مجهول لا يدرى أيما في العالم هو و هذا هو أكل المال بالباطل .

اذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات فانما الحكم فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد أو يأخذ منه قصاصا و معاقبة ما اتفقا عليه و تراضيا به قيمة ما وجب له عنده لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) و حريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها فان أراد الاحسان اليه فله ان يبرئه من كل ماله عنده أو يأخذ بعض ماله عنده أو يبرئه مما شاء منه و يتصدق به عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في المفلس اذ قال : ( تصدقوا عليه ) ثم قال عليه السلام : ( خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك ) و قد ذكرناه باسناده في التفليس ، و فى الجوائح من كتابنا هذا قال أبو محمد : فاذ بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله تعالى ، فنقول و به تعالى نتأيد : ان الاقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت الا برد عين الثمن نفسه لا بغيره و لا بد له ( 1 ) كما قال ابن سيرين كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب كنا نختلف إلى السواد في الطعام و هو أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا و كذا و ننقد أموالنا فإذا أذن لهم العمال في الدراس فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا ، و منهم من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص روؤس أموالنا فسألت الحسن عن ذلك ؟ فكرهه الا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلها ، و سألت ابن سيرين ؟ فقال : ان كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس ، و سألت عطاء ؟ فقال : ما أراك الا قد رفقت ( 2 ) و أحسنت اليه قال أبو محمد : هذه صفة الفسخ ثم نرجع فنقول : ان البيع عقد صحيح بالقرآن .

و السنن . و الاجماع المتيقن لمقطوع به من كل مسلم ( 3 ) على أديم الارض كان أو هو كائن فاذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوي الكاذبة فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه و على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم إلا بنص آخر و لا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما إلا فيما جاء نص بفسخه كالشفعة و ما فيه الخيار بالنص فاذ ذلك كذلك و لم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا فقد صح أن الاقالة بيع من البيوع بتراضيهما يجوز فيها ما يجوز في البيوع و يحرم فيها ما يحرم في البيوع ، و من رأى أن الاقالة فسخ بيع لزمه أن


1 - في النسخة رقم 14 ( لا بغيره بدله ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 وفقت ( 3 ) في النسخة رقم 16 على كل مسلم

/ 535