شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد ، الثاني انه ليس في ذلك الخبر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم علم ذلك ، و قال بعضهم : هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : و هذا كذب برهان ذلك قول الله عز و جل : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم فالفضل لنا و الاجر و الاحسان في ان نفعل كما فعل إئتساء به و المانع من ذلك مخطئ و الراغب عن سنته ظالم لنفسه هالك الا أن يأتى نص قرآن أو سنة ثابتة بأنه خصوصى لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يحل ان يعمل به حينئذ و العجب كله ان هؤلاء يأتون إلى ما عمله عليه الصلاة و السلام و لم يخبر المؤمنين انه خاص له فيقولون : هو خاص له ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة و قد نص الله عز و جل عل أنها خالصة له عليه الصلاة و السلام دون المؤمنين فيقولون : هو عام لكل أحد نعوذ بالله مما ابتلوا به و قال بعضهم : ا رأيت ان طلقها قبل الدخول ؟ فقلنا : ان كان قد علمها السورة التي أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها و لا سبيل لها اليه لانه عرض قد انقضى و ان كان لم يعلمها إياه فعليه ان يعلمها نصفها فقط ، و هذا لا يحرم على أحد يعنى تعليم إمرأة أجنبية ، و قد كلم أمهات المؤمنين الناس قال أبو محمد : و قال بقولنا طائفة من السلف روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : لو رضيت بسواك من أراك ( 1 ) لكان مهرا و من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حى عن أبى هارون العبدي عن أبى سعيد الخدرى انه قال : ( ليس على أحد جناح ان يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا و تراضوا ) و روى عن عبد الرحمن بن مهدى عن صالح بن رومان عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ( من اعطى في صداق إمرأة ملء حفنة ( 2 ) من سويق أو تمر فقد استحل ) و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حميد عن أنس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ( تزوجت إمرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو لم و لو بشاة ) قال عبد الرزاق : فأخبرني اسماعيل بن عبد الله عن حميد عن انس قال : و ذلك دانقان من ذهب قال أبو محمد : الدانق سدس الدرهم الطبري و هو الاندلسى فالدانقان وزن ثلث درهم أندلسى و هو سدس المثقال من الذهب ، و هذا خبر مسند صحيح ، فان قيل : فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج هو ابن أرطاة عن قتادة


1 - في النسخة رقم 14 سواك الاراك ( 2 ) في النسخة رقم 14 ملء كفيه

/ 535