شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
رويناه من طريق شتى كثيرة ، منها من طريق البخارى ، و من طريق عبد الرزاق ، و من طريق حماد بن سلمة قال البخارى : ثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ثابت البنانى ، و قال عبد الرزاق : عن معمر عن قتادة ، و قال حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب ، ثم اتفق ثابت . و قتادة . و عبد العزيز كلهم عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية و جعل عتقها صداقها ) قال قتادة في روايته : ثم جعل قال أبو محمد : فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال : لا يخلو أن يكون تزوجها و هي مملوكة فهذا لا يجوز بلا خلاف أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق قال على : هذا أحمق كلام سمع لوجوه ، أولها أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا انسلاخ من الاسلام ، و الثاني أنه اعتراض مموه ساقط لاننا نقول لهم ما تزوجها الا و هي حرة بعد صحة العتق لها و ذلك العتق الذي صح لها بشرط أن يتزوجها به هو صداقها قد أتاها إياه nو استوفته و لا فرق بين هذا و بين من أعطى إمرأة دراهم ثم خطبها فتزوجها على تلك الدراهم التي له عندها و هم لا ينكرون هذا ، و الثالث أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السوأل في أقوالهم الفاسدة لاصابوا ؟ مثل توريثهم المطلقة ثلاثا في المرض فنقول لهم : لا يخلو من ان تكونوا ورثتموها و هي زوجة له أو و هي ليست بزوجة له و لا سبيل إلى قسم ثالث فان كانت زوجته فقد كان تلذذه بمباشرتها و نظره إلى فرجها حلال له ما دام يجرى فيه الزوج و أنتم تحرمون عليه ذلك بتلا قطعا و ان كانت ليست زوجا له و لا اما له و لا بنتا له و لا جدة له و لا بنت ابن له و لا اختا و لا معتقة و لا ذات رحم فهذا عين الظلم و إعطاء المال بالباطل ( 1 ) فان ادعوا اتباع الصحابة قلنا : نحن أولى بالصواب و بوضوح العذر و بترك الاعتراض علينا اذ انما اتبعنا ههنا النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة أيضا . و التابعين زيادة فكيف و قد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في توريث المطلقة ثلاثا في المرض على ما نبينه ان شاء الله تعالى في بابه ؟ ، و أقرب ذلك انه لم يصح عن عمر و المشهور عن عثمان انه لم يعده طلاقا و فى قولهم في ولد المستحقة : انهم أحرار و على أبيهم قيمتهم .فنقول لهم : لا يخلو من أن يكونوا أحرارا أو عبيدا فان كانوا أحرارا فثمن الحر حرام كالميتة و الدم و ان كانوا عبيدا فبيع العبيد من رضا سيدهم حرام الا بنص ، و مثل هذا لهم كثير جدا ؟ و قال بعضهم : العتق ليس ما لا فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط و الطلاق يبطل به النكاح فقط فلو انه طلقها على أن يكون
1 - في النسخة رقم 16 عين الظلم و الخطأ و أكل المال بالباطل