شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابن إسحاق نا يحيى بن عبد الحميد الحمانى نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ايما امرئ أعتق أمته ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران ) فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحمانى و هو ضعيف جدا عن أبى بكر بن عياش و هو ضعيف ، و الخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلا ، ثم لو صح لم تكن فيه حجة أصلا لانه ليس فيه انه لا يجوز له نكاحها الا بمهر جديد ، و نحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر بل كل ذلك جائز ، و هذا الخبر رويناه من طرق منها من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن صالح بن حيان عن الشعبي عن ابى بردة بن أبى موسى الاشعرى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من كانت له جارية فأحسن أدبها و علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان ) و من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله نا مطرف هو بن طريف عن الشعبي عن أبى بردة عن أبى موسى الاشعرى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها ( 1 ) فله أجران ) ليس في شيء من ذلك ذكر مهر جديد [ اخبرنا أبو عمر بالسند المتقدم إلى مسلم قال : نا يحيى بن يحيى نا هشيم عن صالح بن صالح الهمدنى عن الشعبي قال : رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعبي فقال : يا أبا عمرو ان من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي .حدثنا أبو بردة هو عامر بن عبد الله بن قيس هو أبو موسى الاشعرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه و أدرك النبي صلى الله عليه و سلم فآمن به و اتبعه و صدق به ( 2 ) فله أجران .و عبد مملوك أدى حق الله عليه و حق سيده فله أجران و رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ) ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الخبر ( 3 ) بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة ، قال مسلم : و نا أبو بكر بن ابى شيبة نا عبدة بن سليمان و نا ابن أبى عمر حدثنا سفيان و نا عبد الله بن معاذ قال : حدثني أبى قال : نا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الاسناد نحوه ] ( 4 ) قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به انما هو أباطيل ، و ممن قال بقولنا ( 5 ) من السلف طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعي عن الحارث عن على بن أبى طالب أنه قال فيمن أعتق أمته ثم تزوجها و جعل عتقها صداقها
1 - في النسخة رقم 16 أعتق أمته ثم تزوجها ( 2 ) في صحيح مسلم و صدقه ( 3 ) في صحيح مسلم خذ هذا الحديث 4 - من قوله أخبرنا أبو عمر بالسند المتقدم إلى هنا زيادة من النسخة رقم 16 ( 5 ) في النسخة رقم 14 بمثل قولنا