شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
زوجها أحب أم كره و هي الصداق و النفقة و الكسوة . و الاسكان ما دامت في عصمته .و المتعة ان طلقها و لم يجعل للزوج في مالها حقا أصلا لا ما قل و لا ما كثر و لا شيء أطرف من إسقاطهم عن الزوج الكسوة ما دام يمكنها أن تكتسي من صداقها و لم يسقط عنه النفقة ما دام يمكنها أن تنفق على نفسها من صداقها فهل سمع باسقط من هذا الفرق الفاسد ؟ .و شغب بعضهم بقول الله عز و جل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) فقلنا : صدق الله عز و جل ، و لا يحل تحريف الكلم عن مواضعه و لا أن نقول عليه عز و جل ما لم يقل فهذا من أكبر الكبائر ، و ليس في هذه الآية ذكر لقيامه على شيء من مالها و لا للحكم برأيه و لا للتصرف فيه و انما فيها انه قائم عليها يسكنها حيث يسكن و يمنعها من الخروج إلى الواجب و ير حلها حيث يرحل ، ثم لو كان في الآية لما ادعيتم لكنتم أو مخالفين لها لانكم خصصتم بعض الصدقات دون بعض و دون سائر مالها كل ذلك تحكم ( 1 ) بالباطل بلا برهان ، و شغبوا أيضا بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( تنكح المرأة لاربع لحسنها و مالها و جمالها و دينها فأظفر بذات الدين تربت يداك ) و هذا عجب جدا لا نظير له أول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأمر أن تنكح لمالها و لا ندب إلى ذلك و لا صوبه بل انما أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط ، و هذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم في ذلك بل في الخبر نفسه الانكار لذلك بقوله عليه الصلاة و السلام : ( فأظفر بذات الدين ) فلم يأمر بأن تنكح بشيء من ذلك الا للدين خاصة لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لماله لان الله تعالى أوجب لها الصداق عليه و النفقة و الكسوة ، و قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيان النهى عن أن تنكح المرأة لمالها كما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج القاضي نا محمد بن أيوب الرقى نا البزار نا سلمة بن شبيب نا عبد الله ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن و لا تنكحوهن لاموالهن فلعل أموالهن يطغيهن و انكحوهن للدين و لامة سوداء خرماء ذات دين أفضل ) ثم أنهم أول مخالفين لما موهوا به لانه ليس في نكاح المرأة لمالها لو أبيح ذلك أو ندب اليه شيء مما أتوا به من التخليط في الفرق بين صداق فضة مضروبة و ذهب مضروب و بين سبائك فضة و ذهب مضروبة ، و الفرق بين أصداق ثياب . و وطاء . و جوهر . و خادم ، و بين اصداق حرير . و قطن .و كتان . و صوف . و دابة . و ماشية . و عبد . و طعام ، و الفرق بين قضأ ثلاثة دنانير من دينها فأقل و بين قضائها أكثر من ذلك فوضح عظيم فساد تخليط هذه الاقوال و بالله
1 - في النسخة رقم 16 و هذا تحكم