شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثالث أن ابن عمر قد صح عنه ما أوردناه في الباب الذي قبل هذا من قوله : وددت انى رأيت الايدى تقطع في بيع المصاحف فهلا قلتم مثل هذا لا يقال بالرأي كما قلتم ههنا ، و الرابع أن من الضلال العظيم أن يظن أن عندها رضى الله عنها في هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أثرا ثم تكتمه فلا ترويه لاحد من خلق الله تعالى حاشا لها من ذلك من أن تكتم ما عندها من البينات و الهدى فما حصلوا الا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم في تقويله ما لم يقله فط اذ لو قاله لكان محفوظا بحفظ الله تعالى حتى يبلغ إلى أمته و الكذب على أم المؤمنين ، و الخامس انها أنكرت البيع إلى العطاء بقولها بئس ما شريت و المالكيون يبيحونه بمثل هذا ، و هذا عجب جدا نصف كلامها حجة و نصفه ليس بحجة ، و السادس اننا روينا من طريق سعيد ابن منصور عن خديج بن معاوية عن أبى إسحاق السبيعي عن أم محبة ختنة أبى السفر انها نذرت مشيا إلى مكة فعجزت فقال لها ابن عباس : هل لك ابنة تمش عنك ؟ قالت : نعم و لكنها أعظم في نفسها من ذلك فان كانت هذه الطريق لا حجة فيها فهي تلك نفسها أو مثلها بل قد جاء في حديث زيد بن أرقم عن أم محبة أيضا ، ان كان ذلك الخبر حجة فهذا حجة و الا فقد حصل التناقض فظهر فساد هذا الاحتجاج جملة و لله تعالى الحمد و أما خبر ابن عباس فهو رأى منه و قد خالفه ابن عمر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ذكر لا بن عمر رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقال أبن عمر : لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك و لم ير به بأسا ، و كم قصة لا بن عباس خالفوه فيها كما ذكر نا قبل هذا آنفا فسقط تعلقهم بإبن عباس و روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : لا بأس بان يشترى الشيء إلى أجل ثم يبيعه من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن إذا قاصصه قال أبو محمد : و أما قولهم : انها دراهم بأكثر منها فعجب لا نظير له جدا و قد قلت لبعضهم : ما تقولون فيمن باع سلعة إلى أجل بدينار ( 1 ) ثم اشتراها بنقد بدينارين ؟ فقال : حلال فقلت له : و من أين وجب أن يكون اذ باعه بدينارين و اشتراه بدينار ربا و دينارا بدينارين و لم يجب إذا باعه بدينار إلى أجل و اشتراه بدينارين أن يكون ربا و دينارا بدينارين و هل في الهوس أعظم من أن يببع زيد من عمرو دينارا بدينارين فيكون ربا و يبيع منه دينارين بدينار فلا يكون ربا ليت شعري في أى دين وجدتم هذا ؟ أم في أى عقل ؟ فما أتى بقرق و لا يأتون به أبدا و أما قولهم : انهما أرادا الربا كما ذكرنا فتحيلا بهذا


1 - في النسخة رقم 16 بدنانير و يشهد لما هنا اتفاق النسختين بعد على ما هنا و الله أعلم

/ 535