شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
على الزوج الصغير على الكبيرة و لا جماع هنالك و لا طاعة ، و الحنيفيون ، و المالكيون و الشافعيون يوجبون النفقة على المجبوب و العنين و لا خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها و قد بين الله عز و جل ما على الناشز فقال : ( و اللاتي تخافون بنشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فاخبر عز و جل انه ليس على الناشز الا الهجر و الضرب و لم يسقط عز و جل نفقتها و لا كسوتها فعاقبتموهن أنتم بمنعها حقها و هذا شرع في الدين لم يأذن به الله فهو باطل ، فان قالوا : انها ظالمة بنشوزها قلنا : نعم و ليس كل ظالم يحل منعه من ماله الا ان يأتى بذلك نص و الا فليس هو حكم الله هذا حكم الشيطان و ظلمة العمال و الشرط ، و العجب كله انهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فما ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها ان هذا لعجب عجيب ، و قال بوجوب النفقة على الصغيرة سفيان الثورى .و أبو سليمان و أصحابنا ، و ما نعلم لمن أسقطها حجة أصلا فهو باطل بلا شك قال الله عز و جل : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل و قال مالك : لا نفقة على الزوج الا حتى يدعى إلى البناء قال أبو محمد : هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتها لا من قرآن . و لا من سنة و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا رأى صحيح و قد بينا ان السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط و بالله تعالى التوفيق 1851 مسألة و لا يحل لاب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب و لا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة و لا لاحد ممن ذكرنا أن يهبه و لا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك و لا لغيره فان فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا ، و لها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت و لا اعتراض لاب و لا لزوج في ذلك هذا إذا كانت بالغة عاقلة و بقى لها بعده غنى و الا فلا ، و معنى قوله عز و جل : ( فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) انما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها و قد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي سمى لها الا أن تعفو هى فلا تأخذ من زوجها شيئا منه و تهب له النصف الواجب لها أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى ، و هذا مكان اختلف فيه السلف فقالت طائفة : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم سمعت عيسى بن عاصم يقول : سمعت شريحا يقول : سألني على بن أبى طالب عن الذي بيده عقدة النكاح ؟