شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
أن يزوجه الآخر وليته أيضا سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لاحداهما دون الاخرى أو لم يذكر ا في شيء من ذلك صداقا كل ذلك سواء يفسخ أبدا و لا نفقة فيه و لا ميراث و لا صداق و لا شيء من أحكام الزوجية و لا عدة ، فان كان عالما فعليه الحد كاملا و لا يلحق به الولد و ان كان جاهلا فلا حد عليه و الولد له لاحق و ان كانت هى عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد و ان كانت جاهلة فلا شيء عليها قال أبو محمد : و اختلف الناس في هذا فقال مالك : لا يجوز هذا النكاح و يفسخ دخل بها أو لم يدخل ، و كذلك لو قال : أزوجك إبنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار فلا خير في ذلك ، و قال ابن القاسم : لا يفسخ هذا ان دخل بها ، و قال الشافعي : يفسخ هذا النكاح إذا لم يسم في ذلك مهرا فان سميا لكل واحدة منهما مهرا أو لاحداهما دون الاخرى ثبت النكاحان معا و بطل المهر الذي سميا و كان لكل واحدة منهما مهر مثلها ان مات أو وطئها أو نصف مهر مثلها ان طلق قبل الدخول ، و قال الليث . و أبو حنيفة .و أصحابه : هو نكاح صحيح ذكرا لكل واحدة صداقا أو لاحداهما دون الاخرى أو لم يذكر ا صداقا أصلا أو اشترطا و بينا انه لا صداق في ذلك قالوا : و لكل واحدة في هذا مهر مثلها و الظاهر من قولهم : انهما ان سميا صداقا انه ليس لهما إلا المسمى قال أبو محمد : و الذى قلنا به هو قول اصحابنا فوجب النظر فيما اختلفوا فيه فوجدنا في ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة نا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار ) و الشغار ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك و أزوجك إبنتي أو زوجني أختك و أزوجك أختى ، و قد رويناه أيضا مسندا صحيحا من طريق جابر . و ابن عمر . و أنس . و غيرهم فكان هذا تحريما من رسول الله صلى الله عليه و سلم فبطل قول من سواه ، فنظرنا في أقوال من خالف فاما قول ابن القاسم انه يصح بعد الدخول فقول قد تقدم تبيينا لفساده و تعريه من البرهان جملة . و أما أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما فانهم قالوا : انما فسد هذا النكاح لفساد صداقه فقط ، ثم اختلفوا فقال الشافعي : و الصداق الفاسد يفسخ فكان نكاح كل واحدة منهما صداقا للاخرى فهما مفسوخان ، قال : فان سميا لاحداهما صداقا صح ذلك النكاح و صح نكاح الاخرى لصحة صداقه قال أبو محمد : فكان هذا قولا فاسدا لانه ان كان هذا العقد الذي سمى فيه الصداق صحيحا فهو صداق صحيح فلا معنى لفسخه و إصلاحه بصداق آخر إذا ، فان قال قائل : بل هو فاسد قلنا : فقل بقول أبى حنيفة الذي يجيز كل ذلك و يصلح الصداق و إلا فهي