شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ و ان اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح و الشروط كلها باطل سواء عقدها بعتق أو بطلاق أو بأن أمرها بيدها أو أنها بالخيار كل ذلك باطل ، و كذلك ان تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان فكل ذلك عقد فاسد ، و قد أجاز بعض ذلك ( 1 ) قوم و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن الاشعث تزوج إمرأة على حكمها ثم طلقها قبل أن يتفقا على صداق فجعل لها عمر صداق إمرأة من نسائها ، و هذا منقطع عن عمر لان ابن سيرين لم يولد إلا بعد موت عمر رضى الله عنه و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن تزوج على حكمه : انه ليس لها الا ما حكم به الزوج ، و قال أبو حنيفة : و مالك . و الاوزاعى : ان اتفقا على شيء إذا تزوجها على حكمها أو حكمه جاز فان لم يتفقا قال أبو حنيفة . و الاوزاعى : فلها مهر مثلها ، و قال مالك : يفسخ قبل الدخول و لها مهر مثلها بعد الدخول قال أبو محمد : هذا شرط فاسد لانه مجهول قد يمكن أن تحتكم هى بجميع ما في العالم و قد يمكن أن يحتكم هو بلاشئ فما كان هكذا فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل و النكاح عليه باطل مفسوخ فاما ( 2 ) ان اشترطا ذلك بعد عقد النكاح ( 3 ) فالعقد صحيح و لها مهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر ، و قول مالك يفسخ النكاح ان لم يتفقا خطأ لانه فسخ نكاح صحيح بغير أمر من الله تعالى بذلك و لا من رسول الله صلى الله عليه و سلم روينا من طريق البخارى نا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبى زائدة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فانما لها ما قدر لها ) ، فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو شرط باطل و ان عقد عليه نكاح فالنكاح باطل ، و من ذلك أن لا يشترط لها أن لا يرحلها فاختلف الناس في ذلك فروينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا أتاه فأخبره انه تزوج إمرأة و شرط لها دارها فقال له عمر : لها شرطها فقال له رجل عنده : هلكت الرجال إذ لا تشاء إمرأة تطلق زوجها إلا طلقته فقال عمر : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوهم و به إلى سعيد نا سفيان هو ابن عيينة نا عبد الكريم الجزري عن أبى عبيد أن معاوية أتى في ذلك فاستشار عمرو بن العاصي فقال : لها شرطها


1 - في النسخة رقم 16 بعض كلام ( 2 ) في النسخة رقم 14 و أما ( 3 ) في النسخة رقم 14 بعد العقد





/ 535