شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قول القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله . و جابر بن زيد ، و روى عن شريح ، و قال آخرون بإبطال ذلك كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج على عهد عمر ابن الخطاب فشرط لها ان لا يخرجها فوضع عمر عنه الشرط و قال : المرأة مع زوجها و به إلى سفيان عن ابن أبى ليلي عن المنهال بن عمرو عن عباد عن على بن أبى طالب في الرجل يتزوج المرأة يشترط لها دارها فقال : شرط الله قبل شرطها و من طريق سعيد بن منصور .

نا هشيم انا مغيرة . و يونس قال مغيرة : عن إبراهيم و قال يونس : عن الحسن قالا جميعا : يجوز النكاح و يبطل الشرط ، و قال أبو حنيفة . و مالك : يبطل الشرط الا أن يكون معلقا بطلاق أو بعتاق أو بأن يكون أمرها بيدها أو بتخييرها قال على : هذا قول لم يأت عن أحد من الصحابة فهو خلاف لكل ما روى عنهم في ذلك قال أبو محمد : احتج من قال بإلزام هذه الشروط بما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا عيسى بن حماد زغبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة ابن عامر الجنهى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ) قال أبو محمد : هذا خبر صحيح و لا متعلق لهم به لانهم لا يختلفون معنا و لا مسلم على ظهر الارض في انه ان شرط لها ان تشرب الخمر أو ان تأكل لحم الخنزير أو ان تدع الصلاة أو أن تدع صوم رمضان أو أن يغنى لها أو ان يزفن لها و نحو ذلك ان كل ذلك كله باطل لا يلزمه ، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرد قط في هذا الخبر شرطا فيه تحريم حلال أو تحليل حرام أو إسقاط فرض أو إيجاب فرض لان كل ذلك خلاف لاوامر الله تعالى و لاوامره عليه الصلاة و السلام : و اشتراط المرأة ان لا يتزوج أو ان لا يسترى أو ان لا يغيب عنها أو ان لا يرحلها عن دارها كل ذلك تحريم حلال و هو و تحليل الخنزير و الميتة سواء في ان كل ذلك خلاف لحكم الله عز و جل فصح انه عليه الصلاة و السلام انما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرنا الله تعالى به و هو الذي استحل به الفرج لا ما سواه ، و أما تعليق ذلك كله بطلاق أو بعتاق أو تخييرها أو تمليكها أمرها فكل ذلك باطل لما ذكرنا في كتاب الايمان من كتابنا هذا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ) فصح ان من حلف بغير الله تعالى فليس حالفا و لا هى يمينا و هو باطل ليس فيه الا استغفار الله تعالى و التوبة فقط و لما نذكره بعد هذا ان شاء الله عز و جل من

/ 535