شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين الاختين إلا ما قد سلف ) .

قال أبو محمد : معناه انه تعالى غفر لهم ما قد سلف من ذلك لانه تعالى ابقاهم عليه قال على : لم يختلف الناس في تحريم الجمع بين الاختين بالزواج و اختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين فطائفة أحلتهما و طائفة توقفت في ذلك و طائفة قالت : يطأ ايتهما شاء فإذا وطئها حرمت عليه الاخرى فصح عن ابن عباس . و عكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار ان عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا ان يجمع بين أختين و المرأة و ابنتها يعنى بملك اليمين و أخبره عكرمة ان ابن عباس كان يقول : لا تحرمهن عليك قرابة بينهن انما يحرمهن عليك القرابة بينك و بينهن ، قال عمرو بن دينار : و كان ابن عباس يعجب من قول على حرمتهما آية و أحلتهما آية و يقول : إلا ما ملكت أيمانكم هى مرسلة قال على : و به يقول أبو سليمان و أصحابنا قال أبو محمد : فهذا قول من أحلهما و قول على في التوقف و صح عن عمر كما روينا من طريق سعيد بن منصورنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبيه قال : ( سئل عمر عن الجمع بين أم و ابنتها ؟ فقال عمر : ما أحب أن يجيزهما جميعا و قال ابن عتبة : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو عبد الله بن عتبة أدرك عمر و جاء أيضا عن عثمان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذئيب أن نيارا الاسلمى استفتى عثمان في إمرأة و أختها بملك اليمين فقال عثمان : أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى و لم أكن لافعل ذلك و روينا التوقف أيضا عن ابن عباس و رويناه ايضا من طريق وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( سألت ابن الحنفية عن الاختين المملوكتين ؟ فقال : حرمتهما آية و أحلتهما آية ، و القول الثالث قاله أبو حنيفة و مالك .

و الشافعي ، و اما القول الذي قلنا به فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر انه سئل عن الامة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها قال : لا حتى يخرجها عن ملكه ، و قال سفيان عن واحد من أصحابه : أنهم قالوا : إذا زوجها فلا بأس بأختها و كان ابن عمر يكره ذلك و ان زوجها نا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عون الله نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال : قيل لعبد الله بن مسعود أن

/ 535