شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين أحد من الامة كلها قطعا متيقنا في انه ليس على عمومه بل كلهم مجمع قطعا على انه مخصوص لانه لا خلاف و لا شك في أن الغلام من ملك اليمين و هو حرام لا يحل و ان الام من الرضاعة من ملك اليمين و الاخت من الرضاعة من ملك اليمين و كلتاهما متفق على تحريمهما أو الامة يملكها الرجل قد تزوجها أبوه و وطأها و ولد له منها حرام على الابن ثم نظرنا في قوله تعالى : ( و أن تجمعوا بين الاختين ) ، ( و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ، ( و لا تنكح المشركات حتى يؤمن ) و لم يأت نص و لا إجماع على أنه مخصوص حاش زواج الكتابيات فقط فلا يحل تخصيص نص لا برهان ( 1 ) على تخصيصه و اذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتها أو تخصيص نص آخر لا خلاف في أنه مخصوص فتخصيص المخصوص هو الذي لا يجوز غيره ، و بهذه الحجة احتج ابن مسعود في هذه المسألة كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا اسماعيل بن إبراهيم انا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سمع عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول : لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى أغضبوه يعنى في الاختين بملك اليمين فقال ابن مسعود : ان حملك مما ملكت يمينك و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و اما من أباح له أن يطأ أى الاختين المملوكتين له شاء و حينئذ تحرم عليه التي لم يطأ فقول في غاية الفساد لانه لا يخلو قائل هذا القول من أن يقول : أنهما قبل أن يطأ احداهما حرام جميعا فهذا قولنا أو أنهما جميعا حينئذ حلال فهذا قول ابن عباس . و عكرمة و من وافقهما وكلا القولين خلاف قول هذا القائل أو يقول : أن احداهما بغير عينها حلال له و الاخرى حرام فهذا باطل قطعا لوجهين ، أحدهما قول الله عز و جل : ( قد تبين الرشد من ألغي ) فمحال أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لنا و كذلك قوله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قد فصله لنا و هم يقولون ان احداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها و الوجه الثاني أن هذا التقسيم أيضا باطل على مقتضى قولهم لانهم يبيحون له وطء أيتهما شاء و هذا يقتضى تحليلهما جميعا لا تحريم احداهما لانه من المحال تخيير أحد في حرام و حلال الا أن يأتى نص قرآن أو سنة بذلك فيوقف عنده و اما بالرأي الفاسد فلا فصح قولنا يقينا و بطل ما سواه و الحمد لله رب العالمين . و الخبر المشهور من طريق أبى هريرة إلى النبي صلى الله عليه و سلم في أن لا يجمع بين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها ، و على هذا جمهور الناس الا عثمان البتى فانه أباحه نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا مجاهد بن موسى


1 - في النسخة رقم 16 بلا برهان





/ 535