شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ) قال أحمد بن شعيب : و أنا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك عن أبى هريرة ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها ) 1858 مسألة و جائز للاخ أن يتزوج إمرأة أخيه التي مات أخوه عنها أو طلقها بعد انقضاء عدتها أو اثر طلاق الاخ لها ان لم يكن وطئها ، و كذلك للعم و للخال أن يتزوج أيهما كان إمرأة مات عنها ابن الاخ أو ابن الاخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء ، و كذلك لا بن الاخ و لا بن الاخت أن يتزوجا إمرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء هذا لا نص في تحريمه و كل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال قال عز و جل : ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء و بالله تعالى التوفيق 1859 مسألة و لا يجوز للولد زواج إمرأة أبيه و لا من وطئها بملك اليمين أبوه و حلت له لا يحل له وطئها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين و له تملكها الا أنها لا تحل له أصلا ، و كذلك لا يحل للرجل زواج إمرأة و لا وطؤها بملك اليمين إذا كانت المرأة ممن حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين أصلا ، و الجد في كل ما ذكرنا و ان علا من قبل الاب أو الام كالأَب و لا فرق ، و ابن الابن و ابن الابنة و ان سفلا كالا بن في كل ما ذكرنا و لا فرق : قال أبو محمد : اما من عقد فيها الرجل زواجا فلا خلاف في تحريمها في الابد على أبيه و أجداده و على بنية و على من تناسل من بنية و بناته أبدا ، و أما من حلت للرجل بملك اليمين فان وطئها فلا نعلم خلافا في تحريمه على من ولد و على من ولده و فيما لم يطأها خلاف نذكر منه ان شاء الله عز و جل ما تيسر لنا ذكره من ذلك ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده و آبائه بتجريده لها فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها و من طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول ان عمر اشترى جارية فجردها و نظر إليها فقال له ابنه : اعطنيها فقال : انها لا تحل لك انما يحرمها عليك النظر و التجريد و من طريق سعيد بن منصور نا فضيل عن هشام هو ابن حسان عن الحسن البصري قال : ان جردها الاب حرمها على الابن و ان جردها الابن حرمها على الاب قال أبو محمد : هذا صحيح عن الحسن و لا يصح عن عمر لانه من طريق مكحول و هو