شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
منقطع ، و قالت طائفة : لا يحرمها الا اللمس و النظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين ان مسروقا قال في مرضه الذي مات فيه : ان جاريتي هذه لم يحرمها عليكم الا اللمس و النظر قال سعيد : و نا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه ان مسروقا قال عند موته عن جارية له لم أصب منها الا ما حرمها على ولدى اللمس و النظر و من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : يحرم الوالد على ولده و الولد على والده ان يقبلها أو يضع يده على فرجها أو فرجه على فرجها أو يباشرها و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرون ان القبلة و اللمس يحرم ، الام و البنت و هو قول ابن أبى ليلي .و الشافعي . و أصحابه ، و قالت طائفة : يحرمها على الولد و الوالد النظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد هو الانصاري عن القاسم ابن محمد بن عبد الله بن ربيعة ان اباه ربيعة و كان بدريا أوصى بجارية له ان لا يقربها بنوه و قال : لم أصب منها شيئا الا انى نظرت منظرا أكره ان ينظروه منها قال أبو محمد : هذا و هم من أبى شهاب انما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة كذا رويناه من طرق شتى منها من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن عبد الله . و عبد الرحمن ابنى عامر بن ربيعة و كان أبوهما بدريا انه أوصى بجارية له ان يبيعوها و لا يقربوها كأنه إطلع منها مطلعا كره ان يطلعوا منها على مثل ما إطلع ، و ذهبت طائفة إلى أن اللمس لشهوة أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي قال : ( إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لابيه و لا لابنه ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : إذا نظر الرجل إلى فرج إمرأة من شهوة لم تحل لابيه و لا لابنه و بهذا يقول أبو حنيفة و قال مالك : إذا نظر إلى شيء من محاسنها لشهوة حرمت في الابد على الولد كالساق و الشعر و الصدر و غير ذلك ، و قال سفيان : إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده ، و قالت طائفة : مثل قولنا كما روينا من طريق أبى عبيد نا أبو اليمان عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول قال : أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر يعنى الاب و الا بن و من طريق ابى عبيد نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب ان ابن شهاب الزهرى قال : إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على ابيه و ابنه قال أبو محمد : من ملك الرقبة فقد ملك العقدة ، و نا محمد بن سعيد بن نبات