شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فساد قولهم بيقين و الحمد الله رب العالمين 1861 مسألة و جائز للرجل ان يجمع بين إمرأة و زوجة أبيها و زوجة ابنها و ابنة عمها لحا لانه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك ، و هذا قول أبى حنيفة . و مالك .و الشافعي . و أبى سليمان ، و كذلك تحل له إمرأة زوج امه ، و فى هذا خلاف قديم لا نعلم احدا يقول به الآن و كذلك يجوز نكاح الخصى . و العقيم . و العاقر لانه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك و بالله تعالى التوفيق 1862 مسألة و لا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا الا في موضع واحد و هو ان يزنى الرجل بإمرأة فلا يحل نكاحها لاحد ممن تناسل منه أبدا و اما لو زنى الابن بها ثم ثابت لم يحرم بذلك نكاحها على ابيه وجده و من زنى بإمرأة لم يحرم عليه إذا تاب ان يتزوج أمها أو ابنتها و النكاح الفاسد و الزنا في هذا كله سواء .برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) قال أبو محمد : النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين ، أحدهما الوطء كيف كان بحرام أو بحلال ، و الآخر العقد فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و سلم ، فأى نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو أمة بحلال أو بحرام فهي حرام على ولده بنص القرآن و قد بينا أن ولد الولد ولد بقوله تعالى : ( يا بني آدم ) و هذا قول أبى حنيفة . و جماعة من السلف و لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام فالقول به لا يحل لانه شرع لم يأذن به الله عز و جل .و ممن روينا عنه أن وطء الحرام يحرم الحلال روينا ذلك عن ابن عباس و انه فرق بين رجل و امر أنه بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح لانه كان أصاب من أمها ما لا يحل ، و عن مجاهد : لا يصلح لرجل فجر بإمرأة ان يتزوج أمها و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : قال إبراهيم النخعي : إذا كان الحلال يحرم الحرام فالحرام اشد تحريما . و عن ابن معقل هى لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام و من طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها و ابنتها و من طريق وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم النخعي عن رجل فجر بإمرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجها فكره ذلك و عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سأل عكرمة مولى ابن عباس عن رجل فجر بإمرأة أ يصلح له أن يتزوج جارية أرضعتها هى بعد ذلك ؟ قال : لا . و عن الشعبي ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام . و عن سعيد بن المسيب