شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلى الله عليه و سلم سئل عمن اتبع إمرأة حراما أ ينكح ابنتها أو أمها ؟ فقال : لا يحرم الحرام و انما يحرم ما كان نكاحا حلالا : و موهوا ايضا بأن قالوا : من وطي أمته أو إمرأته حائضا أو أحدهما محرم أو معتكف أو في نهار رمضان أو أمته الوثنية أو ذمية عمدا ذاكرا فانه وطي حراما و لا خلاف في انه وطء محرم لامها و ابنتها و محرم لها على آبائه و بنيه فكذلك كل وطء حرام قال أبو محمد : و ليس كما قالوا بل وطي فراشا حلالا و انما حرم لعلة لو ارتفعت حل و لا خلاف في أنه لا حد عليه لانه لم يطأ الا زوجته أو ملك يمين صحيح ، فلاح الفرق بين الامرين و بالله تعالى التوفيق و موهوا أيضا بأن قالوا : من وطي في عقد فاسد بجهل أو بغيره فهو وطء محرم و هو يحرم أمها و ابنتها و يحرمها على أبيه و ابنه قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم في صحته لا من قرآن . و لا من سنة و لا حجة في سواهما و نحن نقول : انها حلال لولده أن ينكحها و حلال له نكاح أمها و ابنتها لانها ليست زوجة له و لا ملك يمين و لا تحرم عليه أمها و لا ابنتها و لا تحرم على والده لانها ليست من حلائل ابنه و لا من نسائه و لو كانت كذلك لما حل أن يفسخ نكاحه منها و لتوارثا فلما لم يكن بينهما ميراث صح أنها ليست من نسائه و انما تحرم على الابن فقط لانها مما نكح أبوه ان كان وطئها و الا فلا تحرم عليه . و موهوا ايضا بأن قالوا : من وطي أمة مشتركة بينه و بين غيره فهو وطء حرام و هي تحرم بذلك على أبيه و ابنه و تحرم عليه أمها و ابنتها قال أبو محمد : و هذا باطل بل هو زنا محض و ما وجدنا في دين الله تعالى إمرأة تحل أن يتداولها رجلان هذه أخلاق الكلاب و ملة الشيطان لا أخلاق الناس و لا دين الله عز و جل و لا تحرم بذلك عليه أمها و لا ابنتها و لا تحرم على ابنه انما تحرم على الاب فقط لما قدمنا و بالله تعالى التوفيق و موهوا بأن قالوا : إذا اجتمع الحرام و الحلال غلب الحرام فقول لا يصح و لا جاء به قرآن و لا سنة قط ، و يلزم من صحح هذا القول أن يقول : ان من زنى بإمرأة لم يحل له نكاحها ابدا لانه قد اجتمع فيها حرام و حلال و موه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ألحقه بزمعة و أمر سودة بان تحتجب عنه قال أبو محمد : قد رمنا أن نفهم وجه احتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا عليه و هي شغيبة باردة مموهة و الخبر صحيح ظاهر الوجه و هو أنه صلى الله عليه و سلم الحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش زمعة و افتى أخته أم المؤمنين رضي الله عنها بان لا يراها خوف أن

/ 535